۲۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مسروق؛ أنّه رأى رجلاً يصلّي في ركعة ثلاث سجدات، فقال: إنّ الله رضي لكلّ ركعة بسجدتين.۱
۲۸.ابن أبي شيبة بإسناده: ابن عون، عن محمّد؛ أنّه كان يكره أن يسجد وأصابع رجليه هكذا - ووصف أنّه يثنيها إلى بطن رجله - وقال: اُبسطها.۲
۲۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا سجدت فلا تضمّ كفّيك، وابسُط أصابعك.۳
۳۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن طاووس، قال: رأيت أبي يمكث بين السجدتين.۴
۳۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: إذا ركع ركعات ليس بينهنّ سجود، فهي ركعة واحدة.۵
۳۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مسروق؛ أنّه رأى رجلاً يصلّي فأبصره رافعاً رجليه وهو ساجد، فقال: ما تمّت صلاة هذا.۶
وروي عن "أبي مجلز۷" نحوه.
۳۳.سحنون بإسناده: قال مالك؛ في الركوع والسّجود: قدر ذلك أن يمكّن في ركوعه يديه من ركبتيه، وفي سجوده جبهته من الأرض، فإذا تمكّن مطمئنّاً فقد تمّ ركوعه وسجوده. وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسّجود... هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرّق أصابعه على ركبتيه في الركوع ويأمره بأن يضمّها في السّجود؟ قال: ما رأيته يحدّ في هذا حدّاً، وسمعته يسئل عنه، وكان يكره الحدّ في ذلك ويراه من البدع ويقول: يسجد كما يسجد الناس ويركع كما يركعون.۸
۳۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت {لمحمّد بن الحسن}: أرأيت رجلاً صلّى فوضع أنفه على الأرض في سجوده ولم يضع جبهته، أو وضع جبهته ولم يضع أنفه؟ قال: تجزيه صلاته، وقد أساء حين لم يضعهما جميعاً، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا سجد الرجل على أنفه ولم
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۵ ح۸۹۳۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۸۴ ح۲۷۰۰.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۸۰ ح۲۶۸۷.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۸۸ ح۳۰۱۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۶۲ ح۸۸۵۵.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۶۰ ح۲۹۹۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۱۷۴ ح۲۹۴۳.
7.. تهذيب الآثار: مسند عبد الله بن عبّاس ج۱ ص۲۱۰ ح۳۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۵۶۱ ح۲۹۹۵ وفيه "أنّه رأى رجلاً ساجداً قد رفع إحدى رجليه، فقال: جعلها الله ستّاً وجعلتها خمساً".
8.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۰ وص۷۱.