يكبّر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبّر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثمّ يكبّر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه. قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.۱
۱۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أفتحبّ للقوم أن يستمعوا ويُنصتوا؟ قال: نعم.۲
۱۴.الشافعي: اُحبّ لمن حضر خطبة عيد أو استسقاء أو حجّ أو كسوف أن ينصت ويستمع، واُحبّ ألّا ينصرف أحد حتّى يستمع الخطبة، فإن تكلّم أو ترك الاستماع أو انصرف كرهت ذلك له، ولا إعادة عليه ولا كفّارة، وليس هذا كخطبة يوم الجمعة؛ لأنّ صلاة يوم الجمعة فرض.۳
وتقدّم في الباب ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح و في الباب ۱۴ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها مايدلّ عليه.
۳۱ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم حقّهم۴
۳۲ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين۵
۱.الدارقطني: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدّثنا محمّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء.۶
۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد، قالوا: حدّثنا أبو العبّاس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمّد، قال: أخبرني جعفر بن محمّد علیه السلام:
«أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وأبا بكر وعمر كبّروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وخمساً، وصلّوا قبل الخطبة، وجهروا بالقراءة».۷
۳.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمّد بن الخطّاب بن عمر،
1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۶.
2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۲.
3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۵.
4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۵.
5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۶.
6.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۴۲۴ ح۱۸۰۳.
7.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۷۱ ح۶۸۷۱.