443
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«يُسمِع من يليه في العيدين».۱

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء، قال: يرفع الصوت بالقراءة في الجمعة والعيدين.۲

وروي عن "يحيى بن يعمر ومالك والشافعي۳" وعن "ابن حنبل۴" كلّها نحوه.

وتقدّم في الباب۲۵ و ۷۳ من أبواب القراءة في الصلاة ما يدلّ عليه.

۳۳ - باب كراهة نقل المنبر، بل يُعمل شبه المنبر من طين۵

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، ح؛ وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري، قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنّة؛ أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يُخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة! فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال: أمّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«من رأى مُنكراً فاستطاع أن يغيّره بيده فليغيّره بيده، فإن لم يستطِع فبلسانه، فأن لم يستطِع فبقلبه؛ وذٰلك أضعف الايمان».۶

۲.أبو داود: حدّثنا هارون بن عبد الله، ثنا هشام بن عبد الملك، ثنا عكرمة، حدّثني الهرماس بن زياد الباهلي، قال: رأيت النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنىً.۷

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۴ ح۶۱۹۵ وص۴۱۵ ح۶۱۹۶، المعجم الأوسط: ج۴ ص۲۲۴ ح۴۰۴۱ وفيهما "الجهر في صلاة العيدين من السنّة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۶ ح۲۱۶۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۷ ح۵۷۰۰ وص۲۹۲ ح۵۶۷۸ وفیه "ويجهر بالقراءة" بدل "يسمع من يليه في العيدين".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۲۹ ح۵۸۲۰.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۰ وفيه "أسمِع مَن حولك ولا ترفع صوتك" وص۳۲۷ وفيه "يجهر بالقراءة في صلاة العيدين".

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۶۱.

5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۶.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۶ ح۱۱۴۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۰۶ ح۱۲۷۵ وج۲ ص۱۳۳۰ ح۴۰۱۳، مسند ابن حنبل: ج۱۷ ص۱۲۶ ح۱۱۰۷۳، صحيح ابن حبّان: ج۱ ص۵۴۱ ح۳۰۷ .

7.. سنن أبي داود: ج۲ ص۱۹۸ ح۱۹۵۴، مسند ابن حنبل: ج۲۵ ص۳۳۹ ح۱۵۹۶۸ وص۳۴۰ ح۱۵۹۶۹، صحيح ابن خزيمة: ج۴ ص۳۱۰ ح۲۹۵۳، صحيح ابن حبّان: ج۹ ص۱۸۷ ح۳۸۷۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
442

يكبّر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبّر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثمّ يكبّر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه. قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.۱

۱۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أفتحبّ للقوم أن يستمعوا ويُنصتوا؟ قال: نعم.۲

۱۴.الشافعي: اُحبّ لمن حضر خطبة عيد أو استسقاء أو حجّ أو كسوف أن ينصت ويستمع، واُحبّ ألّا ينصرف أحد حتّى يستمع الخطبة، فإن تكلّم أو ترك الاستماع أو انصرف كرهت ذلك له، ولا إعادة عليه ولا كفّارة، وليس هذا كخطبة يوم الجمعة؛ لأنّ صلاة يوم الجمعة فرض.۳

وتقدّم في الباب ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح‏ و في الباب ۱۴ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها مايدلّ عليه.

۳۱ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم حقّهم۴

۳۲ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين۵

۱.الدارقطني: حدّثنا الحسين بن إسماعيل، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدّثنا محمّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء.۶

۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد، قالوا: حدّثنا أبو العبّاس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمّد، قال: أخبرني جعفر بن محمّد علیه السلام:
«أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وأبا بكر وعمر كبّروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وخمساً، وصلّوا قبل الخطبة، وجهروا بالقراءة».۷

۳.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ محمّد بن الخطّاب بن عمر،

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۶.

2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۲.

3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۵.

4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۵.

5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۶.

6.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۴۲۴ ح۱۸۰۳.

7.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۷۱ ح۶۸۷۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1738
صفحه از 461
پرینت  ارسال به