441
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۵.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم أنّه قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وافتتاح القنوت في الوتر، وفي العيدين....۱

وروي عن "محمّد بن الحسن۲" مثله.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ أنّه كان يكره الكلام والإمام يخطب يوم العيدين.۳

وعن "سفيان وعطاء۴" کلاهما نحوه.

۷.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أيذكر اللهَ الإنسانُ والإمام يخطب يوم عرفة أو يوم الفطر وهو يعقل قول الإمام؟ قال: لا، كلّ عيد فلا يتكلّم فيه.۵

۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلمّا كبّر هذه التكبيرةَ الزيادةَ في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضا. ۶

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، قال: كلّمني الحكم بن عتيبة في يوم عيد والإمام يخطب.۷

۱۰.يحيى الليثي: سئل مالك عن رجل صلّى مع الإمام، هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتّى ينصرف الإمام.۸

۱۱.ابن المنذر النيسابوري: ممن رأى أن يرفع يديه في كلّ تكبيرة من تكبيرات العيد عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد. وفيه قول سواه: وهو أن يرفع يديه في أوّل تكبيرة، هذا قول سفيان الثوري. وقال مالك: ليس في ذلك سنّة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلّها، وفي الاُولى أحبّ إلي.۹

۱۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت {لمحمّد بن الحسن}: فهل يرفع يديه في كلّ تكبيرة من هذه التسع تكبيرات؟ قال: نعم. قلت: ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع وإنّما يرفع في السبع منها؟ قال: نعم. قلت: فأيّهم التي يرفع فيها يديه؟ قال: إذا افتتح الصلاة رفع يديه، ثمّ يكبّر ثلاثاً فيرفع يديه، ثمّ

1.. الآثار لأبي يوسف: ص۲۱ ح۱۰۰، شرح معاني الآثار: ج۲ ص۱۷۸ ح۳۸۲۵.

2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۶۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۱ ح۵۷۳۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۱ ح۵۷۳۸ وص۲۱۲ ح۵۷۴۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۸۲ ح۵۶۴۰.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۷ ح۵۶۹۹.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۲ ح۵۷۴۲.

8.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۲ ذيل ح۱۳.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۴ ذيل ح۲۱۶۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
440

الشمس أعاد؛ لأنّه صلّى قبل وقت العيد.۱

وتقدّم في الباب ۱۸من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۰ - باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة واستماع الخطبة۲

۱.أبو داود: حدّثنا محمّد بن الصباح البزّاز، ثنا الفضل بن موسى السيناني، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم العيد، فلمّا قضى الصلاة، قال:
«إنّا نخطب؛ فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب».۳

وروي عن "عطاء۴" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.البيهقي بإسناده: عن بكر بن سوادة؛ أنّ عمر بن الخطّاب كان يرفع يديه مع كلّ تكبيرة في الجنازة والعيدين.۵

وروي عن "عطاء وابن جريج۶" وعن "أبي حنيفة۷" وعن "ابن حنبل۸" وعن "الشافعي۹" كلّها نحوه.

۳.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: يكره الكلام في أربعة مواطن: في العيدين، والاستسقاء، ويوم الجمعة.۱۰

۴.أبو يوسف بإسناده: عن إبراهيم، قال: ينصت في العيدين كما ينصت في الجمعة.۱۱

1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۹۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۷۴.

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۱۰ ح۱۲۹۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۳۰۴ ح۱۷۹۲، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۳۴ ح۱۰۹۳.

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۳ ح۶۲۲۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۰ ح۵۶۷۰.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۲ ح۶۱۸۹ وص۴۱۳ ح۶۱۹۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۳ ح۲۱۶۳.

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۳ ذيل ح۶۱۹۰ وفيه "يرفع يديه في كلّ تكبيرة، ثمّ يمكث هنيهة، ثمّ يحمد الله ويصلّي على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثمّ يكبّر - يعني في العيد - ".

7.. الحجّة علی أهل المدینة: ج۱ ص۲۹۹ وفيه "ترفع اليدان في تكبيرات العيدين كلّها إلّا في تكبيرة الركوع".

8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۵ الرقم۴۷۸.

9.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۰۹ وفيه "يرفع المكبّر في العيدين يديه عند كلّ تكبيرة كان قائماً فيها".

10.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۲ ح۶۲۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۸۲ ح۵۶۴۱ نحوه وص۲۸۳ ح۵۶۴۲ وفيه "وجب الإنصات" بدل "يكره الكلام".

11.. الآثار لأبي يوسف: ص۶۱ ح۳۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۲ ح۵۷۳۹ وفيه "أنّه كرهه".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1736
صفحه از 461
پرینت  ارسال به