437
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

حنبل۱" كلّها نحوه.

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: كان القاسم أشدّ شيء على العواتق، لا يدعهنّ يخرجن في الفطر والأضحى.۲

وروي عن "إبراهيم۳" وعن "يحيى الأنصاري۴" کلاهما نحوه.

۱۱.الترمذي: روي عن ابن المبارك أنّه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلّا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزيّن، فان أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج.۵

۱۲.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم: قلت لمالك: فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين؟ قال: إن صلّين فليصلّين مثل صلاة الإمام، يكبّرن كما يكبّر الإمام، ولا يجمع بهنّ الصلاة أحد، وليس عليهنّ ذلك إلّا أن يشأن ذلك، فإن صلّين صلّين أفذاذاً۶ على سنّة صلاة الإمام؛ يكبّرن سبعاً وخمساً، وإن أردن أن يتركن فليس عليهنّ ذلك، وكان يستحبّ فعل ذلك لهنّ.۷

۱۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت النساء هل ترخّص لهنّ أن يحضرن ذلك؟ قال: لا اُرخّص للنساء في شيء من الخروج، إلّا العجوز الكبيرة فإنّي اُرخّص لها في الخروج في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أمّا أنا فاُرخّص لهنّ في الخروج في الصلوات كلّها، وفي صلاة الكسوف وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزاً، ولا بأس بأن تخرج في ذلك كلّه، وأكره للشابّة ذلك، وهو قول محمّد.۸

۱۴.الشافعي: اُحبّ إذا حضر النساء الأعياد والصلوات يحضرنها نظيفات بالماء غير متطيّبات، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، وأن يلبسن ثياباً قصدة من البياض وغيره، وأكره لهنّ الصبغ كلّها؛

1.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۵ الرقم۴۸۰ وفيه "سئل عن النساء يخرجن الى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهنّ فتنة".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۵ ح۵۸۴۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۵ ح۵۸۴۸ وفيه "كره للشابّة أن تخرج إلى العيدين".

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۲ ذيل ح۲۱۲۰.

5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۴۲ ذیل ح۵۴۰.

6.. الفَذّ: الفَرد (لسان العرب: ج۳ ص۵۰۲ «فذذ»). أي صلَّینَ فُرادی.

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۸.

8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۴۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
436

«وجب الخروج على كلّ ذات نطاق».۱

و روي عن "عليّ علیه السلام۲" مثله.

۵.ابن المنذر النيسابوري: روّينا عن أبي بكر: حقّ على كلّ ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين.۳

۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن نافع، قال: كان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد.۴

وروي عن "أبي حنيفة۵" نحوه.

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كانت امرأة علقمة جليلة، وكانت تخرج في العيدين.۶

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن الأسود؛ أنّ علقمة والأسود كانا يُخرجان نساءهم في العيدين ويمنعونهنّ من الجمعة.۷

۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه كان لا يُخرج نساءه في العيدين.۸

وروي عن "عروة بن الزبير۹" وعن "إبراهيم۱۰" وعن "سفيان الثوري۱۱" وعن "مالك۱۲" وعن "ابن

1.. مسند ابن حنبل: ج۴۴ ص۵۶۳ ح۲۷۰۱۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۹ ح۶۲۴۳، المعجم الكبير: ج۲۴ ص۳۳۸ ح۸۴۶، مسند أبي يعلى: ج۱۳ ص۷۵ ح۷۱۵۲.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۱ ح۲۱۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۲ ح۵۸۳۶ وزاد فیهما " ولم يرخّص لهنّ في شيء من الخروج إلّا في العيدين ".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف:ج۴ ص۳۰۱، الآحاد والمثاني: ج۶ ص۱۹۲ ح۳۴۲۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۲ ح۵۸۳۵.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۱ ح۲۱۱۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۲ ح۵۸۳۷.

5.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۲۳۱ وفيه "خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهنّ في شيء من الصلوات ما خلا العيدين".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۲ ح۵۷۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۳ ح۵۸۴۲ وفیه "كان لعلقمة امرأة فدخلت في السنّ تخرج إلى العيدين".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۳ ح۵۸۴۰.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۱ ح۲۱۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۴ ح۵۸۴۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۳ ح۵۷۲۴.

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۲ ذيل ح۲۱۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۴ ح۵۸۴۶ وفيهما "لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۴ ح۵۸۴۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۲ ذيل ح۲۱۲۰ وفيهما "يكره خروج النساء في العيدين".

11.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۴۳ ذیل ح۵۴۰ وفيه "كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد".

12.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۸ وفيه "سألت مالكاً عن العبيد والإماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين، وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال؟ قال: لا".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2153
صفحه از 461
پرینت  ارسال به