433
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۲۵ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة۱

۱.البيهقي: كان أبو جعفر محمّد بن عليّ علیه السلام يكبّر بمنىً أيّام التشريق خلف النوافل.۲

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال: التكبير أيّام التشريق في كلّ نافلة وفريضة.۳

وروي عن "الشعبي۴" نحوه وعن "الشافعي۵" مثله.

۳.محمّد بن الحسن: التكبير في دبر الصلوات المكتوبات على من صلّى في جماعه أو وحده بمنىً أو بالآفاق كلّها من إمرأة أو رجل أو مملوك، وليس على أحد أن يكبّر في دبر الصلاة التطوّع ولا في صلاة العيد ولا الوتر، إنّما يجب التكبير في دبر الصلوات الخمس المكتوبات.۶

وتقدّم في الباب ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۶ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره۷

۱.البيهقي بإسناده: عن علقمة؛ أنّ ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم: إنّ هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبّر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، وتحمد ربّك، وتصلّي على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثمّ تدعو وتكبّر وتفعل مثل ذلك، ثمّ تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثمّ تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثمّ تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثمّ تقرأ وتركع، ثمّ تقوم فتقرأ وتحمد ربّك وتصلّي على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثمّ تدعو، ثمّ تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثمّ تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثمّ تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثمّ تكبّر وتفعل مثل ذلك.۸

وروي عن "ابن حنبل۹" نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۶۶.

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۴۲، صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۹ مثله.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۱ ح۵۸۸۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۴.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۱ ح۵۸۸۳ وفیه "كبّر في التطوّع وإن صلّيت وحدك".

5.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۲۰ وزاد فيه "وعلى كلّ حال".

6.. الحجّة علی أهل المدینة: ج۱ ص۳۱۱.

7.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۶۷.

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۰ ح۶۱۸۶، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۱ ح۹۵۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۲۱ ح۲۱۶۲، فضل الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ص۷۵ ح۸۸ كلّها مثله.

9.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۷۷۲ الرقم۴۰۲ وفيه "يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمد لله وصلّى الله على محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، اللّٰهمّ اغفر لي".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
432

۳.الشافعي: يكبّر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه، فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبّر، واُحبّ أن يكبّر ماشياً كما هو، أو في مجلس إن صار إلى غير مجلسه.۱

۲۴ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإمكان، وتكبير المسبوق بعد إتمام صلاته۲

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال؛ في الرجل تفوته الركعة أيّام التشريق: يكبّر مع الإمام، ثمّ يكبّر إذا قضى... وبلغني أنّ هكذا قول ابن أبي ليلى.۳

وروي عن "مكحول۴" نحوه.

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا فاتتك ركعة أيّام التشريق فلا تكبّر حتّى تقضيها.۵

وروي عن " الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة وسفيان الثوري والأوزاعي۶" وعن "مالك۷" كلّها نحوه.

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في الرجل تفوته الركعة أيّام التشريق...: يكبّر ثمّ يقضي.۸

۴.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم: سألت مالكاً - أو سئل - عن الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاتته ركعة وبقيت ركعة، كيف يقضي التكبير إذا سلّم الإمام؟ قال: يقضي التكبير على ما فاته.۹

۵.أبو داود: سمعت أحمد سئل عمّن أدرك ركعة من صلاة العيد، قال: يكبّر في التي يقضي. قيل لأحمد: فأدرك وقد كبّر بعض التكبير؟ قال: يكبّر ما أدرك؛ لأنّه أدرك الركوع، ولا يكبّر ما فاته.۱۰

1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۲۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۶۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۰ ح۵۸۷۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۹ ح۵۸۷۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۰ ح۵۸۷۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۹ ح۵۸۷۵ ح۵۸۷۳ وفيه "رأيت ابن شبرمة غير مرّة إذا فاته شيء من الصلاة أيّام التشريق، قام فقضى ثمّ كبّر" وص۲۴۰ ح۵۸۷۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۴ .

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۷۱وفيه "لا يكبّر حتّى يقضي ما فاته به الإمام، فإذا قضى صلاته كبّر".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۹ ح۵۸۷۶ وح۵۸۷۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۵.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۲ ص۱۵۵.

10.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۷ الرقم۴۲۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1712
صفحه از 461
پرینت  ارسال به