۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، قال: كان الحسن لا يرى التكبير على النساء أيّام التشريق.۱
وروي عن "سفيان الثوري وأبي حنيفة۲" وعن "ابن حنبل۳" كلّها نحوه.
۸.مالك: التكبير في أيّام التشريق على الرجال والنساء، من كان في جماعة أو وحده، بمنىً أو بالآفاق، كلّها واجب.۴
۹.أبو بكر الشاشي: قال أبو حنيفة: التكبيرات الزائدة في الركعتين جميعاً ستّ تكبيرات: ثلاث في الاُولى وثلاث في الثانية، ويرفع يديه في التكبيرات. ۵
۱۰.ابن المنذر النيسابوري: كان النعمان يقول: ليس على المسافر تكبير.۶
وروي عن "ابن حنبل۷" مثله.
وتقدّم في الباب ۲۱ ويأتي في الباب ۲۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۳ - باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتّى قام من موضعه فلا شيء عليه۸
۱.سحنون بإسناده: قال مالك: من نسي التكبير أيّام التشريق في دبر الصلاة، قال: إن كان قريباً رجع فكبّر، وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه.۹
۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت إماماً صلّى بالناس في أيّام التشريق فنسي أن يكبّر حتّى قام من مجلسه ذلك أو خرج من المسجد، ثمّ ذكر؟ قال: ليس عليه أن يكبّر، وعلى من خلفه التكبير. قلت: فإن ذكر قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلّم، أيكبّر ويكبّر من معه؟ قال: نعم.۱۰
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۱ ح۵۹۱۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۲.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۳ وفيه "ليس على النساء تكبير في أيّام التشريق إلّا في جماعة" و"ليس على جماعات النساء إذا صلّين وليس معهم رجل تكبير".
3.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۹ الرقم۴۳۲ وفيه "سئل عن المرأة، تكبّر أيام التشريق؟ قال: أرجو أن لا يلزمها".
4.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰۴ ذيل ح۲۰۵.
5.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۳.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۴.
7.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۹ الرقم۴۳۱ وفيه "سئل: على المسافر تكبير أيّام التشريق؟ قال: إن صلّوا جماعة".
8.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۶۴.
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۷۱.
10.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۸۸.