والطرق والمنازل، ومسافرين ومقيمين، في كلّ حال وأين كانوا، وأن يُظهروا التكبير، ولا يزالون يكبّرون حتّى يغدوا إلى المصلّى، وبعد الغدوّ حتّى يخرج الإمام للصلاة، ثمّ يدَعوا التكبير، وكذٰلك اُحبّ في ليلة الأضحى لمن لم يحجّ، فأمّا الحاجّ فذِكره التلبية.۱
۷.الشافعي: يكبّر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى وجماعة في كلّ حال، حتّى يخرج الإمام لصلاة العيد، ثمّ يقطعون التكبير، واُحبّ أن يكون الإمام يكبّر خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغادياً حتّى ينتهي إلى المصلّى، ثمّ يقطع التكبير، وإنّما أحببت ذلك للإمام أنّه كالناس فيما اُحبّ لهم، وإن تركه الإمام كبّر الناس.۲
وتقدّم في الباب ۱۹من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۱ - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها، أوّلها ظهر يوم النحر، وكيفية التكبير۳
۱.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي، ثنا سعيد بن عثمان الخرّاز، ثنا عبد الرحمن بن سعيد المؤذّن، ثنا فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، عن عليّ علیه السلام وعمّار:
«أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم... كان يكبّر من يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيّام التشريق».۴
وروي وعن "الزهري۵" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم وعن "عليّ علیه السلام ۶" وكلاهما مثله.
۲.الدارقطني: حدّثنا عثمان بن السماك، حدّثنا أبو قلابة، حدّثني نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول
1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۸۶.
2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۹.
3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۵۷.
4.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۳۹ ح۱۱۱۱، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۸۸ ح۱۷۳۳ وزاد فيه "يكبّر في دبر الصلوات المكتوبات" وص۳۸۹ ح۱۷۳۴.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۹۸ ح۵۶۹۳وفيه "الظهر" بدل "صلاة الغداة" في الموضعين.
6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۴۰ ح۱۱۱۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۳۹ ح۶۲۷۵، الآثار لأبي يوسف: ص۶۰ ح۲۹۵.