عن عطاء، عن ابن عبّاس؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم نهى أن يُلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين إلّا أن يكونوا بحضرة العدوّ.۱
وروي عن "الضحّاك بن مزاحم۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.
۲.البخاري بإسناده: عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: دخل الحجّاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يومٍ لا يحلّ فيه حمله - يعني الحجّاج -.۳
۳.البخاري: قال الحسن: نُهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلّا أن يخافوا عدوّاً.۴
وتقدّم في الباب ۱۲ من أبواب مکان المصلّي والباب ۱۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۷ - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكة ففي المسجد الحرام، واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة۵
۱.البخاري: حدّثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمّد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدريّ:
خرج رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في أضحى أو فطر إلى المصلّى، ثمّ انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: «أيّها الناس تصدّقوا»، فمرّ على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدّقن...»....۶
۲.أبو داود: حدّثنا حمزة بن نصير، ثنا ابن أبي مريم، ثنا إبراهيم بن سويد، أخبرني أنيس بن أبي يحيى، أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عديّ، أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري، قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إلى المصلّى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتّى نأتي المصلّى فنصلّي مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثمّ نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.۷
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۱۷ ح۱۳۱۴، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۴۸ ح۷۴۰۹ .
2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۰۳ ذيل ح۶۱۷۰، المراسيل لأبي داود: ص۹۴ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۸۹ ح۵۶۶۸ وليس فيها ذيله وح۵۶۶۹.
3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۸ ح۹۲۴ وح۹۲۳، سنن البيهقي: ج۵ ص۲۵۱ ح۹۶۹۷ وص۲۵۲ ح۹۶۹۸ كلّها مثله.
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۸، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۱۷ ذيل ح۱۳۱۴.
5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۴۹.
6.. صحيح البخاري: ج۲ ص۵۳۱ ح۱۳۹۳ وج۱ ص۱۱۶ ح۲۹۸، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۵ ح۹ كلاهما مثله.
7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۳۰۱ ح۱۱۵۸، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۳۶ ح۱۱۰۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۳۲ح۶۲۵۴.