413
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

وروي عن "إبراهيم۱" وعن "عطاء۲" وعن "الشعبي۳" وعن "ابن حنبل۴" كلّها نحوه.

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء بن السائب، قال: اجتمع العيدان في يوم، فقال الحجّاج في العيد الأوّل، فقال: من شاء أن يجمّع معنا فليجمّع، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف ولا حرج. فقال أبو البختري وميسرة: ما له - قاتله الله تعالى - ! من أين سقط على هذا؟۵

۸.النووي: قال عطاء بن أبي رباح: إذا صلّوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما الّا العصر، لا على أهل القرى ولا أهل البلد... وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر. وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى. ۶

۹.ابن المنذر النيسابوري: قال النعمان؛ في العيدين يجتمعان في يوم واحد: يشهدهما جميعاً، الأوّل سنّة والآخر فريضة، ولا يُترك واحد منهما.۷

۱۰.الشافعي: إذا كان يوم الفطر يوم الجمعة، صلّى الإمام العيد حين تحلّ الصلاة، ثمّ أذِن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتّى يجمّعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتّى يجمّعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.۸

وتقدّم في الباب ۱۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۱۶ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف، ووجوب إخراج المحبسين في الدَّين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السجن۹

۱.ابن ماجة: حدّثنا عبد القدّوس بن محمّد، ثنا نائل بن نجيح، ثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج،

1.. مسند ابن الجعد: ص۵۱ ح۲۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۳ ح۵۸۹۴ وفيه "تجزئه الاُولى منهما" وص۲۴۵ ح۵۸۹۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۲ ذيل ح۲۱۷۵ .

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۳ ح۵۸۹۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۵ ح۵۹۰۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۲ ذيل ح۲۱۷۵.

4.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۵ الرقم۴۸۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۵ ح۵۸۹۷.

6.. المجموع: ج۴ ص۴۹۲.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۴.

8.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۶.

9.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۴۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
412

ذلك، قال: اجتمع يومُ فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فجمَعَها جميعاً بجعلهما واحداً، وصلّى يوم الجمعة ركعتين بُكرةً صلاة الفطر، ثمّ لم يزِد عليها حتّى صلّى العصر.
قال: فأمّا الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأمّا من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصلّيت الظهر يومئذٍ، قال: حتّى بلغنا بعدُ أنّ العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صلّيا واحدة، وذكر ذلك عن محمّد بن عليّ بن حسين علیه السلام أخبر أنّهما كانا۱ يُجمَعان إذا اجتمعا، قالا: إنّه وجده في كتاب لعليّ علیه السلام، زعم.۲

۴.البخاري بإسناده: عن أبي عبيد:... شهدت العيد مع عثمان بن عفّان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلّى قبل الخطبة، ثمّ خطب فقال: يا أيّها الناس! إنّ هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحبّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحبّ أن يرجع فقد أذنت له.۳

۵.أبو داود بإسناده: عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أوّل النهار، ثمّ رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلّينا وحداناً، وكان ابن عبّاس بالطائف، فلمّا قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنّة.۴

وروي عن "عمر بن الخطَاب۵" وعن "ابن عمر۶" كلاهما نحوه.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزبير، قال: يجزئ أحدهما.۷

1.. الظاهر أنّ الضمير راجع الی العيد والجمعة.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۳ ح۵۷۲۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۱ ح۲۱۷۳.

3.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۱۶ ح۵۲۵۱، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۷۹ ذیل ح۵، صحيح ابن حبّان: ج۸ ص۳۶۴ ح۳۶۰۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۴۵ ح۶۲۹۱ و۶۲۹۲.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۸۱ ح۱۰۷۱ وح۱۰۷۲ وفيه "فجمعهما جميعاً فصلّاهما ركعتين بكرةً لم يزد عليهما حتّى صلّى العصر"، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۳۱۱ ح۱۸۰۷، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۳۵ ح۱۰۹۷ وفيهما "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخّر الخروج حتّى تعالى النهار، ثمّ خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثمّ نزل فصلّى ركعتين، ولم يصلّ للناس يومئذٍ الجمعة"، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۳۵۹ ح۱۴۶۵.

5.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۳۵ ذيل ح۱۰۹۷، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۳۵۹ ذيل ح۱۴۶۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۰ ح۲۱۷۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۳ ح۵۸۹۱ وفيه "ذكر ذلك لابن عمر، فلم ينكره".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۵ ح۵۸۹۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1955
صفحه از 461
پرینت  ارسال به