وروي عن "إبراهيم۱" وعن "عطاء۲" وعن "الشعبي۳" وعن "ابن حنبل۴" كلّها نحوه.
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء بن السائب، قال: اجتمع العيدان في يوم، فقال الحجّاج في العيد الأوّل، فقال: من شاء أن يجمّع معنا فليجمّع، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف ولا حرج. فقال أبو البختري وميسرة: ما له - قاتله الله تعالى - ! من أين سقط على هذا؟۵
۸.النووي: قال عطاء بن أبي رباح: إذا صلّوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما الّا العصر، لا على أهل القرى ولا أهل البلد... وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر. وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى. ۶
۹.ابن المنذر النيسابوري: قال النعمان؛ في العيدين يجتمعان في يوم واحد: يشهدهما جميعاً، الأوّل سنّة والآخر فريضة، ولا يُترك واحد منهما.۷
۱۰.الشافعي: إذا كان يوم الفطر يوم الجمعة، صلّى الإمام العيد حين تحلّ الصلاة، ثمّ أذِن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتّى يجمّعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتّى يجمّعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى.۸
وتقدّم في الباب ۱۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۱۶ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف، ووجوب إخراج المحبسين في الدَّين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السجن۹
۱.ابن ماجة: حدّثنا عبد القدّوس بن محمّد، ثنا نائل بن نجيح، ثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج،
1.. مسند ابن الجعد: ص۵۱ ح۲۲۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۳ ح۵۸۹۴ وفيه "تجزئه الاُولى منهما" وص۲۴۵ ح۵۸۹۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۲ ذيل ح۲۱۷۵ .
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۳ ح۵۸۹۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۵ ح۵۹۰۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۲ ذيل ح۲۱۷۵.
4.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۵ الرقم۴۸۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۵ ح۵۸۹۷.
6.. المجموع: ج۴ ص۴۹۲.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۴.
8.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۶.
9.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۴۸.