۱۰.عبد الرزّاق: عن عيسى بن أبي عزّة، قال: رأيت عامراً الشعبي يوم الفطر ونحن معه واجتمع إليه جيرانه، فخرج وفي يده رغيف، فأعطى كلّ إنسان كسرة فأكلها، ثمّ انطلق إلى المسجد - أو قال: إلى المصلّى -.۱
۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: بلغه أنّ تميم بن سلمة خرج يوم الفطر ومعه صاحب له، فقال لصاحبه: هل طعمت شيئاً؟ قال: لا، فمشى تميم إلى بقّال فسأله تمرة أن يعطيه أو غير ذلك، ففعل، فأعطاه صاحبه فأكله. فقال إبراهيم: ممشاه إلى رجل يسأله، أشدّ عليه من تركه الطعام لو تركه.۲
۱۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه كان لا يأكل يوم الفطر حتّى يغدو.۳
۱۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم.۴
وروي عن "النخعي۵" نحوه.
۱۴.الشافعي: نحن نأمر من أتى المصلّى أن يَطعَم ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلّى، وإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه، أو المصلّى إن أمكنه، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه ويكره له ألّا يفعل، ولا نأمره بهذا يوم الأضحى، وإن طعم يوم الأضحى فلا بأس عليه.۶
ويأتي في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۱۳ - باب استحباب الإفطار يوم الفطر على تمر وتربة حسينية أو أحدهما، وإطعام الحاضرين التمر۷
۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم، حدّثنا سعيد بن سليمان، قال: حدّثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۷ ح۵۷۳۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۷ ح۵۶۴۴.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۱ ح۲۰۹۹، أحكام العيدين للفريابي: ص۱۰۰ ح۲۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۷ ح۵۷۴۳ وح۵۷۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۵۶۴۹ كلّها مثله.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۱ ح۲۱۰۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۷ ح۵۷۴۲.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۹ ح۵۶۵۰ وفيه "إن طعم فحسن، وإن لم يطعم فلا بأس".
6.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۹۲.
7.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۴۵.