۳۲.ابن حزم: أنّ أبا حنيفة قال: يكبّر للإحرام ثمّ يتعوّذ، ثمّ يكبّر ثلاث تكبيرات يجهر بها، ويرفع يديه مع كلّ تكبيرة، ثمّ يقرأ، ثمّ يركع، فإذا قام بعد السجود إلى الركعة الثانية كبّر للإحرام ثمّ قرأ، فإذا أتمّ السورة مع اُمّ القرآن كبّر ثلاث تكبيرات جهراً، يرفع مع كلّ تكبيرة يديه، ثمّ يكبّر للركوع.۱
۳۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبّر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات؟ قال: ما اُحبّ له ذلك. قلت: فإن فعل، هل يضرّه من ذلك شيء؟ قال: لا.۲
۳۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم؟ قال:... أيمّا سورة من القرآن قرأها أجزته، وقد يكره أن يتّخذ الرجل شيئاً من القرآن حتماً حتّى لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها... قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام ركعة من العيد فلمّا سلّم الإمام قام يقضي، كيف يكبّر؟ قال: يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة، ثمّ يكبّر أربع تكبيرات يركع بآخرهنّ.۳
۳۵.الشافعي: يُحرِم بالتكبير فيرفع يديه حذو منكبيه، ثمّ يكبّر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ويرفع كلمّا كبّر يديه حذو منكبيه، ويقف بين كلّ تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة يهلّل الله ويكبّره ويحمّده ويمجّده، فإذا فرغ من سبع تكبيرات قرأ باُمّ القرآن، ثمّ يقرأ بـ «ق وَالقُرآنِ المجيد» ويجهر بقراءته، ثمّ يركع ويسجد، فإذا قام في الثانية كبّر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من الجلوس، ويقف بين كلّ تكبيرتين كقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة كما وصفت، فإذا فرغ من خمس تكبيرات قرأ باُمّ القرآن وبـ «اقتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَر»، ثمّ يركع ويسجد ويتشهّد ويسلّم، ولا يقرأ مَن خَلفَه.۴
۳۶.الشافعي: لو ترك التكبيرات السبع والخمس عامداً أو ناسياً لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو عليه؛ لأنّه ذِكر لا يُفسد تركُه الصلاةَ، وأنّه ليس عملاً يوجب سجود السهو.۵