لابن سيرين، فقال: صدق، ولكنّه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة.۱
۲۶.ابن المنذر النيسابوري: قد روّينا عن الحكم وحمّاد أنّهما سُئلا عن التكبير في أيّام التشريق، فقالا: ليس فيه شيء مؤقّت.۲
۲۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن سليمان بن موسى؛ أنّ في الأضحى عندهم من التكبير مثل ما يكون عندهم في الفطر.۳
وروي عن "عطاء وعبد الكريم۴" وعن "ابن حنبل۵" كلّها نحوه.
۲۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عمّن سمع عطاء ومجاهدا، قالا؛ في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام: يقضي التكبير في العيدين كما تقضى الصلاة.۶
وروي عن "حمّاد۷" نحوه.
۲۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن مكحول، يقول: بين كلّ تكبيرتين صلاة على النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.۸
۳۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري وقتادة، قالا: صلاة الأضحى مثل صلاة الفطر: ركعتان ركعتان.۹
۳۱.عبد الرزّاق: عن الثوري؛ في رجل يفوته ركعة من العيد، قال: يصلّي مع الإمام ثمّ يقضي الركعة التي فاتته، ويكبّر كما يكبّر الإمام، ولو وجد الإمام يقرأ كبّر كما يكبّر الإمام.۱۰
وروي عن "الحسن وحمّاد۱۱" كلاهما نحوه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۳ ح۵۷۴۵.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۳۲۸ ح۱۴۱۱۲ وفیه "محدث" بدل "ليس فيه شيء مؤقّت".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۵ ح۵۶۹۱ وح۵۶۹۲.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۵ ح۵۶۹۳ وص۲۹۶ ح۵۶۹۵.
5.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۲۸ الرقم۴۷۱.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۶ ح۵۹۳۲ وح۵۹۳۳ وفیه "يصلّي ركعتين ويكبّر".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۶ ح۵۹۳۴ وفيه "يصلّي مثل صلاته، ويكبّر مثل تكبيره".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۱ ح۵۶۷۵.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۲ ح۵۶۰۳ وص۲۹۹ ح۵۷۱۰.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۴.
11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۷ ح۵۸۶۲ وفیه "إذا فاتتك من صلاة العيد ركعة فاقضِها، واصنع فيها مثل ما يصنع الإمام في الركعة الاُولى" وح۵۸۶۳ وفیه "يكبّر معه في هذه ما أدرك منها، ويقضي التي فاتته ويكبّر فيها مثل تكبير الإمام في الركعة الثانية".