۴.ابن المنذر النيسابوري: قال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر، إلّا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة.۱
وروي عن "مسروق وعروة بن المغيرة ومكحول۲" کلّها نحوه.
۵.الشافعي: لا بأس إن صلّى قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف؛ أن يخطبهم واحد منهم في السفر وفى القرية التي لا جمعة فيها، وأن يصلّوها في مساجد الجماعة في المصر، ولا اُحبّ أن يخطبهم أحد في المصر إذا كان فيه إمام؛ خوف الفرقة.۳
وتقدّم في الباب ۱۹من أبواب صلاة الجمعة وآدابها والباب ۳ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۹ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده۴
۱.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: حدّثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قالوا: اُغمي علينا هلال شوّال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.۵
وروي عن "أبي مسعود۶" وعن "ربعي بن حراش۷" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع، قال: رُئي هلال شوّال من النهار فلم يفطر عبد الله حتّى أمسى، وخرج إلى المصلّى من الغد.۸
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۲ ح۵۷۲۰.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۴ ح۵۱۳۸ وفيه "ليس على المسافر أضحى ولا فطر" وح۵۱۳۹ وص۲۵۵ ح۵۹۳۱ وفیهما " خرج مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدوٍ لهم، ... وحضر الفطر فلم يفطروا".
3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۸.
4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۳۲.
5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۲۹ ح۱۶۵۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۲۹۵ ح۱۷۶۸، مسند ابن حنبل: ج۳۴ ص۱۹۱ ح۲۰۵۸۴ كلّها مثله.
6.. سنن البيهقي: ج۴ ص۴۱۷ ح۸۱۹۰ وليس فيه "أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد".
7.. سنن أبي داود: ج۲ ص۳۰۱ ح۲۳۳۹، مسند ابن حنبل: ج۳۸ ص۱۶۸ ح۲۳۰۶۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۱۶ ح۸۱۸۸ وح۸۱۸۹ وليس في الثلاثة الأخيرة "أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۶۶ ح۷۳۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۵۴ ح۹۵۵۶ وفيه "شهد عند ابن عمر أنّهم رأوا الهلال، فقال: اُخرجوا إلى عيدكم من الغد. وقد مضى من النهار ما شاء الله".