۱۸.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر؛ في رجل يصلّي يوم العيد قبل خروج الإمام قبل الصلاة، قال: إنّ الله لا يردّ على عبده حسنة يعملها له.۱
۱۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن الصلاة قبل خروج الإمام من يوم الفطر، قال: إذا طلعت الشمس فصلّ.۲
۲۰.الشافعي: لا أرى بأساً أن يتنفّل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلّى وحيث أمكنه التنفّل؛ إذا حلّت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس.۳
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۶ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها والباب ۶ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۱۱ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۸ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه۴
۱.البيهقي: عن الحسن البصري؛ في المسافر يُدركه الأضحى، قال: يَكفّ، وإذا طلعت الشمس صلّى ركعتين وضحىً إن شاء.۵
۲.ابن الجعد: أنا شعبة، قال: سألت الحكم عن القوم يكونون في السفر، فيكون يوم الجمعة، فقال: كان أبو عياض ومجاهد متواريين بالكوفة في زمن الحجّاج، فكان يوم فطر، فتكلّم أبو عياض بكلمات دعاء وأمّهم وصلّى ركعتين.۶
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة أنّه قال؛ في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو أضحى، قال: يجتمعون فيصلّون ويؤمّهم أحدهم.۷
وروي عن "نافع۸" نحوه.
1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۶ ذيل ح۶۲۳۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۱ ح۵۵۹۸
3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۹۹.
4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۳۱.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۷ ذيل ح۶۲۳۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۶ مثله.
6.. مسند ابن الجعد: ص۵۶ ح۲۵۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۱ ح۵۷۱۸.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۴ ح۵۹۲۶.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۴ ح۵۹۲۵.