387
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۱۸.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر؛ في رجل يصلّي يوم العيد قبل خروج الإمام قبل الصلاة، قال: إنّ الله لا يردّ على عبده حسنة يعملها له.۱

۱۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن الصلاة قبل خروج الإمام من يوم الفطر، قال: إذا طلعت الشمس فصلّ.۲

۲۰.الشافعي: لا أرى بأساً أن يتنفّل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلّى وحيث أمكنه التنفّل؛ إذا حلّت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس.۳

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الأذان والإقامة والباب ۶ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها والباب ۶ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۱۱ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۸ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه۴

۱.البيهقي: عن الحسن البصري؛ في المسافر يُدركه الأضحى، قال: يَكفّ، وإذا طلعت الشمس صلّى ركعتين وضحىً إن شاء.۵

۲.ابن الجعد: أنا شعبة، قال: سألت الحكم عن القوم يكونون في السفر، فيكون يوم الجمعة، فقال: كان أبو عياض ومجاهد متواريين بالكوفة في زمن الحجّاج، فكان يوم فطر، فتكلّم أبو عياض بكلمات دعاء وأمّهم وصلّى ركعتين.۶

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة أنّه قال؛ في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو أضحى، قال: يجتمعون فيصلّون ويؤمّهم أحدهم.۷

وروي عن "نافع۸" نحوه.

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۶ ذيل ح۶۲۳۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۱ ح۵۵۹۸

3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۹۹.

4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۳۱.

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۷ ذيل ح۶۲۳۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۶ مثله.

6.. مسند ابن الجعد: ص۵۶ ح۲۵۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۱ ح۵۷۱۸.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۴ ح۵۹۲۶.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۴ ح۵۹۲۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
386

۱۶.البيهقي بإسناده: عن سهل بن سعد وعن رافع بن خديج؛ أنّه كان يصلّي قبل العيد وبعده.۱

وروي عن "أنس بن مالك والحسن۲" وعن "أبي هريرة۳" وعن "سعيد وجابر بن زيد۴" وعن "عروة بن الزبير۵" وعن "عامر وأبي برزة وصفوان بن محرز والأسود ومكحول۶" وعن "أبي بردة۷" وعن "سعيد بن المسيّب۸" وعن "الأوزاعي۹" وعن "القاسم۱۰" کلّها نحوه.

۱۷.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن بريدة، قال: رأيت أبي توضّأ في يوم عيد، ثمّ صلّى في أهله أربع ركعات، ثمّ أخذ بيدي فخرجنا إلى المصلّى، فدنا قريباً من الإمام حيث يسمع، فلمّا قُضيت الصلاة لم يصلِّ قبلها ولا بعدها بعد أن يخرج من أهله حتّى يرجع، ثمّ صلّى في أهله أربع ركعات لمّا رجع.۱۱

1.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۹۲ ح۶۹۴۵.

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۵ ح۶۲۳۰ وح۶۲۳۱، مسند أبي يعلى: ج۷ ص۲۰۳ ح۴۱۹۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۷ ح۲۱۳۰ وفيها " قبل خروج الإمام" وح۲۱۳۱.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۷ ح۲۱۳۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۱ ح۵۶۰۰ وفيهما "قبل خروج الإمام وبعده".

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۵ ح۶۲۳۰ وفيه "قبل الإمام"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۷ ح۲۱۳۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۱ ح۵۶۰۰ وفيهما " قبل خروج الإمام وبعده".

5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۶ ذيل ح۶۲۳۵، الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۲ وليس فيه "بعده" وزاد فيهما "في المسجد"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۷ ذیل ح۲۱۳۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۶ ح۵۶۲۲ وفيه "رأيت عامراً يصلّي بعد العيدين ركعتين" و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۲۸ ح۵۸۰۸ وفيه "كان الأسود يصلّي قبل العيد" وص۲۲۸ ح۵۸۱۱ وص۲۲۹ ح۵۸۱۴ وح۵۸۱۵ وفيها "قبل الإمام" وح۵۸۱۷ وفیه "كانت صلاة صفوان يوم الفطر والنحر عشر ركعات قبل خروج الإمام، وركعتين مع الإمام، وركعتين بعد الإمام".

7.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۶ ح۶۲۳۴ وفيه "قبل الإمام".

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۶ ذيل ح۶۲۳۵ وفيه "قبل أن يصلّي الإمام".

9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۸ وفيه "قال: اجتمعت العامّة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى، ويصلّي بعد".

10.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۱ ح۱۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۶ ذيل ح۶۲۳۵، معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۹۳ ح۶۹۵۰ وفیها "كان يصلّي قبل أن يغدو إلى المصلّى أربع ركعات".

11.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۶ ح۶۲۳۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۲۷ ح۵۸۰۷ وفیه "كان يصلّي يوم العيد قبل الصلاة أربعاً وبعدها أربعاً".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2146
صفحه از 461
پرینت  ارسال به