383
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

يصلّون! قال:
«فما عسيت أن أصنع؟! سألتموني عن السنّة، فإنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لم يصلِّ قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل ومن شاء ترك، أترَوني أمنع أقواماً يُصلّون؟ فأكون بمنزلة من يمنع عبداً أن يصلّي!».۱

۸.البخاري بإسناده: عن ابن عبّاس وعن جابر بن عبد الله، قالا: لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.۲

وروي عن "أبي بكر وعمر وعثمان۳" وعن "عبد الله بن مسعود۴" وعن "النعمان بن بشير۵" وعن "أبي وائل۶" وعن "المغيرة بن شعبة۷" وعن "الضحّاك وزياد۸" وعن "مكحول۹" وعن "إبراهيم۱۰" وعن "يحيى الأنصاري والأوزاعي وابن جابر وأبي ثور۱۱" وعن "أبي حنيفة۱۲" وعن "محمّد بن الحسن۱۳" وعن "مالك۱۴" وعن "ابن حنبل۱۵" وعن "الشافعي۱۶" کلّها نحوه.

1.. مسند البزّار: ج۲ ص۱۲۹ ح۴۸۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۶ ح۵۶۲۶ مثله .

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۷ ح۹۱۷، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۴ ح۵ وزاد فيه "لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء؛ لا نداء يومئذٍ ولا إقامة".

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۸ ح۱۱۴۷، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۵ ح۴۹۶۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۸۲ ح۵۶۳۹ وفيها "بلا أذان ولا إقامة".

4.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۳۷ ح۲۰۲.

5.. مسند ابن حنبل: ج۳۴ ص۴۷۴ ذيل ح۲۰۹۳۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۰۴ ح۵۷۱۴.

7.. مسند ابن حنبل: ج۳۴ ص۴۷۴ ذيل ح۲۰۹۳۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۹ ح۶۲۱۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۶ ح۲۱۱۲ وفيهما "لم يؤذّن ولم يُقِم".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۰۲ ح۵۷۰۶ وفيه "بلا أذان ولا إقامة".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۰۲ ح۵۷۰۸ وفيه "ليس في العيدين أذان ولا إقامة".

10.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۴۵ ح۲۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۰۴ ح۵۷۱۳ وفيهما "بغير أذان، ولا إقامة".

11.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۶ ذيل ح۲۱۱۲.

12.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۰۴.

13.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۳۳ وص۳۷۲ وفيه "ليس في العيدين أذان ولا إقامة".

14.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۷۷ ذيل ح۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۷ ذيل ح۲۱۱۲ وفیهما "تلك السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا".

15.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۷ ذيل الرقم۴۸۸ وفيه "ليس في العيدين أذان ولا إقامة".

16.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۰۱ وفيه "لو أذّن أو قام للعيد كرهته له، ولا إعادة عليه"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۰۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
382

أبي طالب علیه السلام۱" وکلّها نحوه.

۴.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا الهيثم بن جميل، عن عبيد الله بن عمرو الرقّي، ثنا عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لا يصلّي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلّى ركعتين.۲

۵.البيهقي: أخبرنا أبو سعيد، قال: حدّثنا أبو العبّاس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرناالشافعي، قال: أخبرني الثقة، عن الزهري، أنّه قال: لم يؤذَّن للنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين، حتّى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجّاج بالمدينة حين اُمّر عليها،... وكان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يأمر في العيدين المؤذّن فيقول: الصلاة جامعة.۳

۶.البيهقي: أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد، قالوا: حدّثنا أبو العبّاس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمّد، قال: حدّثني عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن محمّد بن عليّ بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنّا في عهد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم الفطر والأضحى لا نصلّي في المسجد حتّى نأتي المصلّى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلّينا فيه.۴

۷.البزّار: حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: نا إبراهيم بن محمّد بن النعمان الجعفي أبو إسحاق، قال: سمعت الربيع بن سعيد الجعفي، قال: نا الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث، قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب علیه السلام في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الإمام وبعده؟ قال: فلم يردّ عليهم شيئاً، ثمّ جاء قوم آخر۵، فسألوه كما سألوه الذين كانوا قبلهم، فما ردّ عليهم، فلما انتهينا إلى الصلاة صلّى بالناس، فكبّر سبعاً وخمساً، ثمّ خطب الناس، ثمّ نزل فركب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هؤلاء قوم

1.. السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۳۵۸ ح۴۴۹۸، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۲۵ ح۵۸۷ وص۳۷۷ ح۱۱۹۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۸ ح۵۶۲۹ وص۲۸۱ ح۵۶۳۶.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۱۰ ح۱۲۹۳، مسند ابن حنبل: ج۱۷ ص۳۲۳ ح۱۱۲۲۶ وص۴۵۲ ح۱۱۳۵۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۳۷ ح۱۱۰۲ وفیه " كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا رجع من المصلّى صلّى ركعتين "، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۳۶۲ ح۱۴۶۹.

3.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۶۴ ح۶۸۵۴ وح۶۸۵۵.

4.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۹۲ ح۶۹۴۷.

5.. کذا في المصدر، والأظهر: آخرون.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2374
صفحه از 461
پرینت  ارسال به