379
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

فإنّه يصلّي ركعتين.۱

۲.الشافعي: من فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب، جلس، فإذا فرغ الإمام صلّى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه، كما يصلّيها الإمام بكمال التكبير والقراءة.۲

ويأتي في الباب ۵ و۱۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه

۵ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع۳

۱.الطبراني بإسناده: عن عبد الله بن مسعود: من فاته العيد فليصلِّ أربعاً.۴

وروي عن "الشعبي۵" وعن "الثوري وابن حنبل۶" وعن "الضحّاك۷" کلّها نحوه.

۲.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت الرجل يفوته العيد، هل عليه أن يصلّي شيئاً؟ قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلّي إن أراد أن يصلّي؟ قال: إن شاء أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.۸

۳.عبد الله بن أحمد: رأيته - یعني ابن حنبل - وهو مختفٍ يصلّي العيد في البيت وحده أربعاً.۹

وتقدّم في الباب ۳ و ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶ - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد۱۰

۱.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي صخرة، عن الأسود بن هلال، قال: خرجت مع

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۶.

2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۸.

3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۲۶.

4.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۵ ح۹۵۳۲ وح۹۵۳۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۴ ح۲۱۷۷، أحكام العيدين للفريابي: ص۲۰۷ ح۱۴۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۵ ح۵۸۴۹ وح۵۸۵۰.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۵ ح۵۸۵۱.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۵ وفیه "من كان له عذر يعذر به في يوم فطر أو جمعة أو أضحى، فصلاته أربع ركعات".

8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۵.

9.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۵ ذيل الرقم۴۷۸.

10.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۲۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
378

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: من فاتته الصلاة يوم الفطر، صلّى كما يصلّي الإمام....۱

وروي عن "الحسن وحمّاد وأبي إسحاق۲" وعن "إبراهيم۳" وعن "مالك۴" کلّها مثله.

۶.ابن ابي شيبة بإسناده: عن الحكم، قال: كان أبو عياض مستخفياً، قال: فجاءه مجاهد يوم عيد فصلّى به ركعتين، ودعا.۵

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فليس عليه تكبير.۶

۸.الشافعي: الأعياد مخالفة الجمعة: الرجل يصلّي العيد منفرداً ومسافراً، وتصلّيه الجماعة لا يكون عليها جمعة؛ لأنّها لا تحيل فرضاً، ولا أرى بأساً إذا خرج الإمام إلى مصلّاه في العيدين أو الاستسقاء أن يأمر من يصلّي بضعفة الناس العيد في موضع من المصر أو مواضع، وإذا كانت صلاة الرجل منفرداً مجزئة، فهي أقلّ من صلاة جماعة بأمر والٍ، وإن لم يأمر الوالي فقدَّموا واحداً أجزأ عنهم.۷

۹.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عمّن فاتته العيد، قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمّع بهم اذا فاته العيد، فأمّا أن لا يفوته فلا أرى ذلك.۸

وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۴ و۵ و۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة ۹

۱.عبد الرزّاق: قال معمر: إن فاتت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثمّ حضر بعد ذلك،

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۷ وح۵۸۵۹ وص۲۳۷ ح۵۸۶۰.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۵ ذيل ح۲۱۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۸ وزاد فیه "وإذا استقبل الناس راجعين فليدخل أدنى المسجد، ثمّ ليصلِّ صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصلِّ مثل صلاة الإمام ".

4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۹ وفيه "إن شاء صلّى وإن شاء لم يصلِّ، قال: ورأيته يستحبّ له أن يصلّي، قال: وإن صلّى فليصلّ مثل صلاة الإمام، ويكبّر مثل تكبيره في الاُولى وفي الآخرة".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۴.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۵.

7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۸۶.

8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۴ الرقم۴۷۵.

9.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۲۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1694
صفحه از 461
پرینت  ارسال به