جبير۱" وعن "مسروق۲" كلّها نحوه.
۴.الطبراني بإسناده: عن أبي طرفة عباد بن الريّان اللخمي الحمصي، قال: أتيت المقدام بن معديكرب - وهو في قرية على أميال من حمص - يوم عيد، فقلنا: اُخرج فصلّ بنا العيد، فقال: لا، صلّوا فرادى.۳
۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أواجبة صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين؟ قال: لا، إلّا في الجماعة، قال: ما الجمعة بأن يوتى أوجب بذلك منها إلّا في الجماعة، فكيف في الفطر! قال عطاء: لا يتمّان أربعاً في جماعة ولا غيرها.
قال: قلت لعطاء: أحقّ على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر، كما حقّ عليهم حضور يوم الجمعة؟ قال: نعم، قال: ذلك تتري. وقد كان قال لي مرّة اُخرى قبل هذه: حقّ ذلك، فأمّا كحقّ الجمعة فلا، اُمروا بالجمعة۴....۵
۶.عبد الرزّاق: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: في الأضحى يومئذٍ على أهل الآفاق سنّة مسنونة في شيء يصنعونه؟ قال: صلاة واحدة كالفطر، ولا تجب إلّا في جماعتها ركعتان قطّ، وذَبَح إن شاء. وقال: حقّ عليهم أن يحضروها كما حقّ عليهم حضور صلاة الفطر.۶
۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سئل عطاء بن أبي رباح، قال: إذا كانت قرية جامعة فيصلّوا ركعتين مثل يوم الجمعة،... قال يحيى: يقال: لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلّا لمن حضر مع الإمام.۷
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن القوم يكونون في الرستاق۸ ويحضرهم العيد، قال: يجتمعون فيصلّي بهم رجل. وعن الجمعة، فكتب إليّ: أمّا العيد فإنّهم
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۷۴ ح۵۶۰۹ وفیه"كان لا يصلّي قبل خروج الإمام"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۲۴ ح۵۷۸۸.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۲۶ ح۵۷۹۸ وفيه "لا صلاة حتّى يصلّي الإمام".
3.. المعجم الكبير: ج۲۰ ص۲۶۲ ح۶۱۸، الآحاد والمثاني: ج۴ ص۳۹۲ ح۲۴۳۷.
4.. هکذا جاء النصّ في المصدر، و لا یخفی ما فیه من الإرباك.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۹ ح۵۷۰۸.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۵ ح۵۶۹۰.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۵ ح۵۹۲۸.
8.. الرُّستاق: مُعرَّب، ویستعمل في الناحیة التي هي طرَف الإقلیم (المصباح المنیر: ص۲۲۶ «رستق»). و هي بالفارسیّة : «روستا» و تعني القریة.