اجتمعوا فتذاكروا الساعة في يوم الجمعة، فتفرّقوا ولم يختلفوا أنّها آخر ساعة من يوم الجمعة.۱
وروي عن "عبد الله بن سلام۲" نحوه.
۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة، أنّه قال: الساعة التي في يوم الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس.۳
وروي عن "ابن عبّاس وعبد الله بن سلام ومجاهد وطاووس۴" وعن "أحمد۵" كلّها نحوه.
۹.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة؛ في الساعة التي ينتظر فيها ما ينتظر من يوم الجمعة، فقال: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.۶
۱۰.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عائشة، قالت: إنّ يوم الجمعة مثل يوم عرفة؛ تُفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يَسأل اللهَ العبدُ شيئاً إلّا أعطاه. قيل: وأيّة ساعة هي؟ قالت: إذا أذّن المؤذّن لصلاة الجمعة.۷
وروي عن "أبي ذرّ۸" وعن "الحسن البصري۹" وعن "أبي بردة والشعبي۱۰" كلّها نحوه.
۱۱.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن أبي أمامة، قال: إنّي لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱ - ۱۲ ح۱۷۱۸.
2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱ ح۱۷۱۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۲ ح۵۵۷۹.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۱ ح۱۷۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۹ ح۵۵۰۴ وح۵۵۰۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۲ ح۵۵۷۷، الجمعة وفضلها: ص۳۵ ح۷ وفيه "بعد العصر".
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۲ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۳۹ ح۵۵۰۳ وح۵۵۰۴ وص۱۴۱ ح۵۵۱۱ وص۱۴۲ ح۵۵۱۴ وفيهما "هي بعد العصر" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۲ ح۵۵۷۹ وص۲۶۳ ح۵۵۸۲ وفيه "من حين تصفرّ الشمس إلی أن تغرب".
5.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۸۷۴ - ۸۷۵ الرقم۵۲۹ وفيه "أكثر الأحاديث علی بعد العصر".
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷ ح۱۷۰۹ وص۸ ح۱۷۱۰.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۸ - ۹ ح۱۷۱۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۱ ح۵۵۱۲ وفيه "حين ينادي المنادي بالصلاة" وح۵۵۱۳ وفيه "إذا أذّن المؤذّن لصلاة الغداة".
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰ - ۱۱ ح۱۷۱۵، الدعاء للطبراني: ج۲ ص۸۶۰ ح۱۸۳ وفيهما "إنّها بعد زيغ الشمس، يشير إلى ذراع".
9.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۰ ح۵۵۰۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۶۱ - ۲۶۲ ح۵۵۷۶ وفيها "هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة".
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۴۰ ح۵۵۰۷ وفيه "هي عند خروج الامام" وح۵۵۱۰ وفيه "هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلّ".