337
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

سهل المروزي، ثنا عبد الله بن حمّاد الآملي، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا عطاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلّا عرض له داء لا يشفى منه».۱

وروي عن "الحسين بن عليّ علیه السلام ۲" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

وتقدّم في الباب ۸۲ من أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة ما يدلّ عليه.

۳۷ - باب تأكّد استحباب الطيب يوم الجمعة وفي كلّ يوم أو يومين وكراهة تركه۳

۱.الترمذي: حدّثنا عليّ بن الحسن الكوفي، أخبرنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«حقّاً على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمسّ أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب».۴

وروي عن "أبي سعيد۵" وعن "ابن عبّاس۶" وعن "ابن عمر۷" وعن "ابن السباق۸" وعن "ثوبان۹"

1.. سنن البيهقي: ج۹ ص۵۷۳ ح۱۹۵۴۱، مسند الروياني: ج۲ ص۴۲۳ ح۱۴۴۰، تهذيب الآثار (مسند ابن عبّاس): ج۱ ص۵۳۲ ذيل ح۸۴۲.

2.. مسند أبي يعلى: ج۱۲ ص۱۵۰ ح۶۷۷۹، الفردوس: ج۳ ص۱۳۵ ح۴۳۶۴ وفيهما "إنّ في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات".

3.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۶۴ - ۳۶۶.

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۳۲ ح۵۲۸، مسند ابن حنبل: ج۳۰ ص۴۴۳ ح۱۸۴۸۸، المعجم الأوسط: ج۱ ص۲۴۶ - ۲۴۷ ح۸۰۹، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۲۲۱ ح۱۶۵۹.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۰۰ ح۸۴۰ وفي ذيله "قال عمرو: أمّا الغسل فأشهد أنّه واجب، وأمّا الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا"، صحيح مسلم: ج۲ ص۵۸۱ ح۷ وفيهما "المحتلم" بدل "المسلمين" وأيضاً "وأن يمسّ طيباً إن وجد".

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۹ ح۱۰۹۸، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۳۰ ح۷۳۵۵.

7.. صحيح ابن حبان: ج۴ ص۳۳ ح۱۲۳۲، مسند الشاميّين: ج۲ ص۳۷۸ ح۱۵۳۶، مسند البزّار: ج۱۲ ص۱۱۴ ح۵۶۳۹ وفيها "فإن كان له طيب مسّه".

8.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۶۵ - ۶۶ ح۱۱۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۵ ح۵۹۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۳۵ - ۳۶ ح۵۰۵۴ وفيها "ومن كان عنده طيب فلا يضرّه أن يمسّ منه".

9.. مسند ابن حنبل: ج۳۸ ص۱۷۱ ح۲۳۰۷۶، مسند أبي يعلى: ج۱۳ ص۱۱۰ ح۷۱۶۸ وفيهما "حقّ على كلّ مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة"، مسند البزّار: ج۱۰ ص۱۰۸ ح۴۱۷۱ وفيه "وأن يمسّ من طيب أهله إن كان".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
336

«يا عليّ، قصّ الظفر ونتف الأبط وحلق العانة يوم الخميس، والطيب واللباس يوم الجمعة».۱

۲.الديلميّ: عن أبي هريرة، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العمى والبرص والجنون، فليُقلّم أظفاره يوم الخميس بعد العصر، وليبدأ بخنصره اليسرى».۲

۳.ابن المقرئ بإسناده: عن زيد بن الحباب، قال: رأيت سفيان الثوري يقصّ أظفاره يوم الخميس، فقلت: يا أبا عبد الله، غداً الجمعة! قال: السنّة لا تؤخّر.۳

وتقدّم في الباب ۳۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۵ - باب ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار والأخذ من الشارب يوم الجمعة۴

۳۶ - باب كراهة الحجامة يوم الأربعاء والجمعة۵

۱.الحاكم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو مسلم، ثنا حجّاج بن منهال، ثنا حمّاد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن السدّي، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وَضَحاً۶، فلا يلومنّ إلّا نفسه».۷

وروي عن "الزهري۸" وعن "مكحول۹" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ أبو نصر محمّد بن حمدويه بن

1.. الفردوس: ج۵ ص۳۳۳ ح۸۳۵۰.

2.. الفردوس: ج۳ ص۵۹۴ ح۵۸۶۵.

3.. المعجم لابن المقرئ: ص۱۳۰ ح۶۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۹۶ ذيل ح۵۲۹۵ نحوه.

4.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۶۲ - ۳۶۳.

5.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۶۳.

6.. الوَضَح: البَرَص. والوَضَح: البیاض من کلّ شیءِ (اُنظر النهایة: ج۵ ص۱۹۶ و۵ ۱۹ «وضح»).

7.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۴۵۴ ح۸۲۵۶، سنن البيهقي: ج۹ ص۵۷۲ ح۱۹۵۴۰، مسند البزّار: ج۱۴ ص۲۳۳ ح۷۸۰۰ وص۲۳۷ ح۷۸۰۷.

8.. مسند ابن الجعد: ص۴۲۶ ح۲۹۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۲۹ ح۱۹۸۱۶ وفيهما "من احتجم أو اطّلا...".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱۲ ص۱۳۵ ح۲۴۱۴۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1666
صفحه از 461
پرینت  ارسال به