كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم الجمعة يقوم على المنبر قومتين، ويجلس جلستين، كان إذا خرج جلس، فإذا أذّن المؤذّن قام فخطب، ثم جلس فاستراح، ثم قام فخطب.۱
وروي عن "سلمة بن الأكوع۲" وعن "سهل۳" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي نضرة، قال: كان عثمان قد كَبِر، فإذا صعد المنبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان اُمّ الكتاب.۴
وروي عن "ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي۵" وعن "الشافعي۶" وعن "أحمد۷" كلّها نحوه.
۶.ابن المنذر النيسابوري: كان مالك لا يرى أن يسلّم الإمام على الناس إذا صعد المنبر، وأنكر ذلك.۸
وتقدّم في الباب ۱۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۹ - باب اشتراط عدالة إمام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظُهره على الجمعة وأن يؤخّرها وأن ينويها ظهراً و يكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، و كذا المسبوق بركعتين من الظهر۹
۱.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، ثنا الوليد بن بكير، أبو جناب (خباب)، حدّثني عبد الله بن محمّد العدوي، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال:
«... ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً، ولا يؤمّ أعرابيٌّ مهاجراً، ولا يؤمّ فاجر مؤمناً؛ إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه».۱۰
1.. المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۹۰ ح۷۵۲۳.
2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۰۸ ح۴۲۷، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۳۶۰ ح۶۴۵۷ وزاد فيهما "ثم سلّم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذّن".
3.. مسند الروياني: ج۲ ص۲۳۱ ح۱۱۱۰ وفيه "كان يخطب يوم الجمعة خطبتين، ويجلس جلستين".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۸۰ ح۵۲۳۹.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱ ح۱۷۹۰ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۸۰ ح۵۲۴۰.
6.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۴۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱.
7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱، اختلاف الأئمّة العلماء: ج۱ ص۱۵۸.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۷۱، مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۴۴.
9.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۴۹ - ۳۵۱.
10.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۴۳ ح۱۰۸۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۴ ح۵۵۷۰، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۳۸۱ - ۳۸۲ ح۱۸۵۶، المعجم الأوسط: ج۲ ص۶۴ ح۱۲۶۱.