وتقدّم في الباب ۶ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي في الباب ۴۲ و ۴۷ من هذه الأبواب والباب ۳۰ من أبواب صلاة العيد ما يدّل عليه.
۱۵ - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت۱
۱.عبد الرزّاق: عن محمّد بن راشد، عن مكحول، قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم الجمعة أذاناً واحداً حين يخرج الإمام، ثمّ تقام الصلاة بعد الخطبة.۲
۲.الشافعي: أخبرنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، قال: رأيت عليّاً علیه السلام يخطب نصف النهار يوم الجمعة.۳
۳.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله بن سيدان السُّلّمي، قال: شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره.۴
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة.۵
۵.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت الخطبة يوم الجمعة؛ أهي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بل قبلها. قلت: فإن خطب بعدها هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: فإن صلّى بهم الجمعة وخطب بعد ذلك؟ قال: عليه وعليهم أن يعيدوا الجمعة بعد الخطبة.۶
وتقدّم في الباب ۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۳۲ - ۳۳۳.
2..المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۰۶ ح۵۳۴۳.
3.. كتاب الاُمّ: ج۸ ص۴۰۶ ح۳۳۰۵، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۳۳۵ ح۶۳۸۰.
4.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۳۰ ح۱۶۲۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷ ح۹۸۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۱ ح۵۱۷۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۵ ح۵۲۱۰ مثله وليس فيه "ثم شهدتها مع عثمان...".
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۲۲ ح۵۴۱۳.
6.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۶۶.