وروي عن "الحسن وقتادة والحكم وحمّاد وعامر وسالم۱" وعن "الشافعي۲" كلّها نحوه.
۱۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: إذا سلّم الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب، فإن كنت تسمع الخطبة فاردد عليه في نفسك، وإن كنت لا تسمع الخطبة فاردد عليه وأسمعه.۳
وروي عن "عروة بن الزبير۴" وعن "أحمد۵" كلاهما نحوه.
۱۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن طاووس؛ أنّه كان يكره أن يردّ السلام ويشمِّت العاطس والإمام يخطب.۶
وروي عن "ابن المسيّب وإبراهيم وابن سيرين والقاسم۷" وعن "أبي حنيفة۸" كلّها نحوه.
۱۹.ابن الجعد بإسناده: عن مجاهد، قال: سمعت إبراهيم يتكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب.۹
وروي عن "سعيد بن جبير۱۰" وعن "عامر الشعبي وأبي بردة والزهري وقتادة۱۱" كلّها نحوه.
۲۰.مالك - في خطبة الجمعة -: ويجب على من لم يسمع الإمام من الإنصات، مثل ما يجب على من يسمعه....۱۲
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۲۷ ح۵۴۴۰ وفيه "يردّ عليه ويُسمعه" وص۲۲۸ ح۵۴۴۲ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۹۵ ح۵۳۰۱ وفيه "أنّه كان يسلّم إذا جاء والإمام يخطب ويردّون عليه السلام" وح۵۳۰۳ وص۹۶ ح۵۳۰۴ وفيه "يردّ السلام يوم الجمعة ويسمع" والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۸۰.
2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۱۹ وفيه "لو سلّم رجل علی رجل يوم الجمعة، كرهت ذلك له ورأيت أن يردّ عليه بعضهم؛ لأنّ رد السلام فرض".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۲۸ ح۵۴۴۳.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۰۶ ح۵۳۵۳ وفيه "كان لا يری بأساً بالكلام إذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة".
5.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۰۹ - ۱۱۰ الرقم۴۴۹، مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۵ الرقم۴۱۰.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۹۶ ح۵۳۰۵.
7.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۱۶ ذيل ح۵۸۴۸ وفيه "أنّه قال في السلام: يردّ في نفسه. وسئل عن التشميت فنهى عنه" والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۹۶ ح۵۳۰۶ وح۵۳۰۷ وح۵۳۰۸ وفيه "إذا سلّم عليك يوم الجمعة والإمام يخطب فأومئ إليه" وص۹۷ ح۵۳۱۱ وح۵۳۱۰ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۲۸ ذيل ح۵۴۴۲ وفيهما "يردّ في نفسه".
8.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۴۷۱ - ۴۷۲ وفيه "الخطبة بمنزلة الصلاة لا يشمّت فيها العطاس ولا يردّ فيها السلام".
9.. مسند ابن الجعد: ص۳۱۵ ح۲۱۳۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۲۶ ح۵۴۳۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۰۶ ح۵۳۵۲ وص۱۰۸، تعظيم قدر الصلاة: ج۲ ص۹۷۳ ح۱۰۵۷ وفيه "كان إبراهيم وأصحابنا يستحلّون الكلام في الجمعة والإمام يخطب؛ لأنّهم كانوا يصلّون الظهر قبل أن يأتوهم. قال المغيرة: وكان أبو وائل يصلّي الاُولى والعصر قبل أن يأتي الجمعة في إمارة الحجّاج؛ لأنّه كان يؤخّرها".
10.. مسند ابن الجعد: ص۳۱۵ ح۲۱۳۹.
11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۱۰ ح۵۳۶۲ وح۵۳۶۳ وفيهما "يتكلّمان في المسجد ما لم يجلسا" وص۲۲۶ ح۵۴۳۲.
12.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۹.