305
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

وروي عن "أبي موسی۱" وعن "مسروق۲" وعن "أبي عبد الرحمن۳" وعن "مجاهد وعطاء وسفيان الثوري۴" كلّها نحوه.

۹.الطبراني بإسناده: عن أبي إسحاق؛ أنّ ابن مسعود كان يصلّي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات.۵

وروي عن "إبراهيم۶" وعن "سفيان الثوري وابن المبارك۷" وعن "أبي حنيفة و محمّد بن الحسن۸" وعن "علقمة والأسود بن زيد وأبي مجلز وحمّاد وعبد الرحمن بن عبد الله۹" كلّها نحوه.

۱۰.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس؛ أنّه كان يصلّي قبل أن يأتي الجمعة ثمان ركعات، ثم يجلس فلا يصلّي شيئاً حتى ينصرف.۱۰

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: صلِّ بعد الجمعة ركعتين، ثم صلِّ بعدها ما شئت.۱۱

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: قال عمر بن عبد العزيز: صلِّ قبل الجمعة عشر ركعات.۱۲

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن طاووس؛ أنّه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلّي في بيته ركعتين.۱۳

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۹ ح۱۸۷۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۸ ح۵۴۱۳ وفيهما "أنه كان يصلّي بعد الجمعة ستّاً".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۸ ح۵۴۱۴ وفيه "كان يصلّي بعد الجمعة ستّاً؛ ركعتين وأربعاً".

3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۵۹ ذيل ح۹۵۵۰ وفيه "يصلّي ركعتين، ثم أربعاً"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۸.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۸ وفيه "يصلّي بعدها ركعتين، ثم أربعاً".

5.. المعجم الكبير: ج۹ ص۳۶۰ ح۹۵۵۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۳۸ ح۱۸۶۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۴۷ ح۵۵۲۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۴ وح۵۴۰۲ وص۱۱۹ ح۵۴۱۷.

6.. الآثار لأبي يوسف: ص۷۳ ح۳۶۴، الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۲۷۵ وزاد فيهما "لا يفصل بينهنّ بتسليم"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۵ ح۵۴۰۵ وص۱۱۹ ح۵۴۲۲.

7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۲۸ ذيل ح۵۲۳.

8.. الحجّة على أهل المدينة: ج۱ ص۲۹۴ وزاد فيه "لا يفصل بينهنّ بسلام"، الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۵۸ وفيه "لا يفصل بينهنّ إلّا بالتشهّد".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۹ ح۵۴۲۰ وزاد فيه لا يفصل بينهنّ" وح۵۴۲۱ وليس فيهما "كان يصلّي قبل الجمعة أربع ركعات" وح۵۴۲۳ وفيه "إذا سلّم الإمام صلّی ركعتين وإذا رجع صلّی ركعتين" وح۵۴۲۴ وفيه "كان يستحبّ في الأربع التي بعد الجمعة أن لا يسلّم بينهنّ" وص۱۲۰ ح۵۴۲۵ وليس فيه "كان يصلّي قبل الجمعة أربع ركعات".

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۰۵ ح۱۸۳۳.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۸ ح۵۴۱۵.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۵ ح۵۴۰۴.

13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۱۶ ح۵۴۰۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
304

وروي عن "أبي سعيد الخدري وأبي هريرة۱" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۵.الطبراني: حدّثنا أحمد، قال: نا شباب العصفري، قال: نا محمّد بن عبد الرحمن السهمي، قال: نا حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ علیه السلام، قال:
«كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، يجعل التسليم في آخرهنّ ركعة».۲

وروي عن "ابن عبّاس۳" وعن "عبد الله۴" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۶.الطحاوي: حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم الهروي، حدّثنا نوح بن حبيب القومسي، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا صلّى الجمعة صلّى بعدها ركعتين، ثم صلّى أربعاً.۵

وروي عن "ابن عمر۶" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۷.الشافعي: أخبرنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن؛ أنّ عليّاً علیه السلام قال:
«من كان منكم مصلّياً بعد الجمعة فليصلِّ بعدها ستّ ركعات».۷

۸.الترمذي بإسناده: عن عطاء، قال: رأيت ابن عمر صلّى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلّى بعد ذلك أربعاً.۸

1.. معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۴۳۸ ح۵۲۲۸ وفيه "ينهی عن الصلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة" وسنن البيهقي: ج۲ ص۶۵۲ ح۴۱۲۳ وفيه "تحرم - يعني الصلاة - إذا انتصف النهار كلّ يوم، إلّا يوم الجمعة" وح۴۱۲۲ وفيه "نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلّا يوم الجمعة".

2.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۷۲ ح۱۶۱۷، معجم ابن الأعرابي: ج۲ ص۴۴۸ ح۸۷۴.

3.. المعجم الكبير: ج۱۲ ص۱۲۹ ح۱۲۶۷۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۵۸ ح۱۱۲۹ وليس فيه "وبعدها أربعاً".

4.. المعجم الأوسط: ج۴ ص۱۹۶ ح۳۹۵۹ وليس فيه "يجعل التسليم في آخرهنّ ركعة".

5.. شرح مشكل الآثار: ج۱۰ ص۲۹۹ - ۳۰۰ ح۴۱۰۹.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۴ ح۱۱۳۰، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۲۷ - ۴۲۸ ح۱۰۷۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۱ ح۵۹۴۶ وفيها "كان إذا كان بمكّة فصلّى الجمعة تقدّم فصلّى ركعتين، ثم تقدّم فصلّى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلّى ركعتين، ولم يصلّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يفعل ذلك".

7.. كتاب الاُمّ: ج۸ ص۴۰۷ ح۳۳۰۸، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۴۱۱ ح۶۶۴۵، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۳۷ ح۱۹۷۸ وح۱۹۷۹ وح۱۹۸۰، المعجم الكبير: ج۹ ص۳۶۰ ح۹۵۵۵ وفيه "كان عليّ يصلّي بعد الجمعة ستّ ركعات".

8.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۲۸ ذيل ح۵۲۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۵ ح۱۱۳۳، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۴۲۸ ح۱۰۷۳ كلّها نحوه، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۳۵ ح۱۹۶۵ وزاد في صدره "أنّه كان يصلّي قبل الجمعة أربعاً، لا يفصل بينهنّ بسلام...".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2028
صفحه از 461
پرینت  ارسال به