303
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

الجمعة وليس له عذر من مرض ولا غيره، متى يصلّي الظهر؟ قال: يصلّيها حين ينصرف الإمام من الجمعة. قلت: فإن صلّى قبل ذلك؟ قال: يجزيه.۱

۲.المزني: قال الشافعي: لا اُحبّ لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصلّي حتى يتأخّى انصراف الإمام.۲

۱۱ - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّاً ستّاً ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين وإيقاعها كلاًّ أو بعضاً بعد الزوال۳

۱.مسلم النيسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وبن نمير؛ قال زهير: حدّثنا سفيان بن عيينة، حدّثنا عمرو، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين.۴

۲.أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيّوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلّي بعدها ركعتين في بيته، ويحدّث أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يفعل ذلك.۵

۳.مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إذا صلّى أحدُكم الجمعةَ فليُصلِّ بعدها أربعاً».۶

۴.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عيسى، ثنا حسّان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ أنّه كره الصلاة نصف النهار، إلّا يوم الجمعة، وقال:
«إنّ جهنم تسجر۷، إلّا يوم الجمعة».۸

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۵۹.

2.. مختصر المزني: ص۴۳، كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۷.

3.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۲۲ - ۳۲۷.

4.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۱ ح۷۲ وص۶۰۰ ح۷۰ وفيه "كان إذا صلّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته " وح۷۱، صحيح البخاري: ج۱ ص۳۱۶ ح۸۹۵ وفيهما "كان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلّي ركعتين في بيته".

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۴ ح۱۱۲۸، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۲۲۷ ح۲۴۷۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۰ ح۵۹۴۳.

6.. صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۰ ح۶۷ وح۶۸ وح۶۹ كلاهما مثله، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۹۴ - ۲۹۵ ح۱۱۳۱، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۲۷ ح۵۲۳، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۷۳ ح۵۰۱.

7.. تُسَجَّر: أي تُوقَد (النهایة: ج۲ ص۳۴۲ «سجر»).

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۳ ح۱۰۸۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۵۲ ح۴۱۲۱، المعجم الأوسط: ج۷ ص۳۵۸ ح۷۷۲۵، الفردوس: ج۲ ص۴۰۷ ح۳۸۰۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
302

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن مسروق، قال: إذا نودي للصلاة قال: هو الوقت.۱

۱۲.الشافعي: وقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلی أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة... ولا اختلاف عند أحد لقيته ألّا تصلّیٰ الجمعةُ حتی تزول الشمس. ولا يجوز أن يبتدئ خطبة الجمعة حتی يتبيّن زوال الشمس.۲

وتقدّم في الباب ۴۲ و ۵۹ من أبواب المواقيت والباب ۳ من أبواب الأذان والإقامة ويأتي في الباب ۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۹ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر۳

۱.الدقّاق: حدّثنا محمّد بن عبدالصمد، قال: حدّثنا ابن أبي حرب، قال: حدّثنا يحيى، عن عبدالغفّار، قال: سألت جعفراً علیه السلام فقال: عن أبيه، عن جابر، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال: صلاة الجمعة أيَّةُ ساعة كان يصلّي؟ قال: «حين تزيغ الشمس من وسط السماء»، فقلت: وقت العصر من يوم الجمعة؟ قال: «هي أعجل من وقتها في غير يوم الجمعة».۴

۲.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكّة، ثنا القاسم بن المهديّ، ثنا أبو مصعب الزهري، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعيد الساعدي، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«إنّ لكم في كلّ جمعة حجّة وعمرة، فالحجّة الهجير۵ للجمعة، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة».۶

۱۰ - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت۷

۱.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن الشيباني: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۷ ح۵۲۱۹.

2.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۸۶ - ۳۸۷.

3.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۲۰ - ۳۲۱.

4.. فوائد الدقّاق: ص۲۳۱ ح۴۹۶.

5.. التهجیر: التبکیر في کلّ شيء والمبادرة إلیه. والهجیر والهاجرة: اشتداد الحرّ نصف النهار (اُنظر النهایة: ج۵ ص۲۴۶ «هجر»).

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۲ ح۵۹۵۰.

7.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۲۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1788
صفحه از 461
پرینت  ارسال به