301
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

بشير۱" نحوه.

۷.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن يوسف بن ماهك، قال: قدم معاذ بن جبل على أهل مكّة وهم يصلّون الجمعة والفيء في الحِجر، فقال: لا تصلّوا حتى تفيء الكعبة من وجهها.۲

وروي عن "عمر بن عبد العزيز۳" نحوه.

۸.ابن حنبل بإسناده: عن محمّد بن كعب القرظي، عمّن حدثه، عن عبد الله بن مسعود، قال: بينا نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة، وعمّار بن ياسر أمير على الكوفة لعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود على بيت المال، إذ نظر عبد الله بن مسعود إلى الظلّ فرآه قدر الشراك، فقال: إن يُصِب صاحبُكم سنّة نبيّكم صلّی الله علیه و آله و سلّم يخرج الآن، قال: فو الله ما فرغ عبد الله بن مسعود من كلامه حتى خرج عمّار بن ياسر يقول: الصلاة.۴

۹.ابن الجعد بإسناده: عن بلال العبسي، قال: صلّى عمّار بالناس يوم الجمعة، فقال بعض الناس: زالت الشمس، وقال: بعضهم لم تزل.۵

۱۰.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عمرو بن مرّة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة - وإنّا لنعرف وننكر -، قال: كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحىً، ويقول: إنّما عجِلت بكم خشية الحرّ عليكم.۶

وروي عن "معاوية۷" وعن "أحمد۸" كلاهما مثله.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۴ ح۵۱۸۵ وفيه "وقت الجمعة عند زوال الشمس" وح۵۱۸۷ وفيه "بعدما تزول الشمس" وح۵۱۸۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵ ح۹۸۶ وفيهما "يصلّيها إذا زالت الشمس" وح۹۸۷ وح۹۸۵ وفيه "حين تزيغ الشمس" وص۴۶ ح۹۸۸ وفيه "لا يروح إلی الجمعة حتی تزيغ الشمس".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵ ح۹۸۴، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۳۳۴ ح۶۳۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۴ ح۵۱۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۶ ح۵۲۱۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۴ ح۵۱۸۴ وفيه "يصلّون الجمعة والفيء هنيهة".

4.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۹۴ ح۴۳۸۵.

5.. مسند ابن الجعد: ص۳۴۰ ح۲۳۳۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴ ح۹۸۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۳ - ۶۴ ح۵۱۸۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۶ ح۵۲۱۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۲ ح۵۱۷۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۷ ح۹۹۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۲ ح۵۱۷۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۸ ح۹۹۲.

8.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۸۸۳ الرقم۵۴۰ وفيه "قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟ قال: إن فعل ذلك - يعني قبل الزوال - فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شكّ"، مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۱ الرقم۴۵۸ وفيه "إن صلّى قبل الزوال فلا بأس"، مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۵ الرقم۴۰۸ وفيه "رأيت أحمد بن حنبل أتى الجمعة قبل الزوال بيسير".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
300

زالت الشمس، ثم نرجع نتتبعّ الفيء.۱

وروي عن "جابر بن عبد الله۲" وعن "الزبير بن العوّام۳" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم وعن "عليّ علیه السلام۴" وكلّها نحوه.

۳.ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمّار، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمّار بن سعد - مؤذّن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم -، حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه؛ أنّه كان يؤذّن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا كان الفيء مثل الشراك.۵

وروي عن "محمّد بن كعب۶" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۴.الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمّد، قال: حدّثني خالد بن رباح، عن المطّلب بن حنطب؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يصلّي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه.۷

۵.الدارقطني: حدّثنا الحسين، حدّثنا يوسف بن موسى، حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا مبشر بن مكسر، حدّثنا أبو حازم، حدّثني سهل بن سعد، قال: كنّا نبكّر إلى الجمعة مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، ثم نرجع فنتغدّى ونُقيل.۸

وروي عن "أنس۹" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: هجَّرت يومَ الجمعة، فلما زالت الشمس خرج عمر فصعد المنبر وأخذ المؤذّن في أذانه.۱۰

وروي عن "قيس بن سعد الأنصاري وعبد الله بن عمر والحسن عمرو بن الحريث والنعمان بن

1.. صحيح مسلم: ج۲ ص۵۸۹ ح۳۱ وح۳۲ نحوه، صحيح البخاري: ج۴ ص۱۵۲۹ ح۳۹۳۵ وفيه "كنّا نصلّي مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظلّ نستظلّ فيه".

2.. صحيح مسلم: ج۲ ص۵۸۸ ح۲۹ وح۲۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۲۷۴ ح۱۷۱۱، مسند ابن حنبل: ج۲۲ ص۴۱۰ ح۱۴۵۳۹.

3.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۶ ح۱۴۳۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۰۷۶، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۶۹ ح۱۸۴۰.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴ ح۹۸۱ وفيه "حين زالت الشمس" وح۹۸۰ وفيه "بالهاجرة بعدما زالت الشمس"، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۳۳۶ ح۶۳۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۶۳ ح۵۱۸۱ وص۶۴ ح۵۱۸۶ وفيه "فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجده".

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۱۰۱، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۷۰۳ ح۶۵۵۴، المعجم الكبير: ج۶ ص۳۹ ح۵۴۴۸.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۷ ح۵۲۲۱ "كان النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي بنا الجمعة إذا سقط أدنى الفيء".

7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۸۶ - ۳۸۷ ح۳۹۹، معرفة السنن والآثار: ج۴ ص۳۳۴ ح۶۳۷۶.

8.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۳۵ ح۱۶۲۹.

9.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۰۷ ح۸۶۳، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۷۰ ح۱۸۴۱، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۴۱ ح۵۹۴۸.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۳ - ۴۴ ح۹۷۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۴ - ۱۷۵ ح۵۲۰۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2301
صفحه از 461
پرینت  ارسال به