۲.الطحاوي: قال مالك: لا تجوز الجمعة إلّا في مسجد الجامع، وإن استخلف الإمام من يصلّي بالناس الجمعة وصلّى وهو في العسكر الجمعة لم تُجزِه.۱
۳.النووي: قال أبو يوسف: يجوز ذلك يعني إقامة جمعتين أو جمع في بلد في بغداد دون غيرها، والمشهور عن أبي يوسف إن كان للبلد جانبان جاز في كلّ جانب جمعة وإلّا فلا، ولم يخصّه ببغداد.۲
۴.أبو بكر الشاشي: قال محمّد بن الحسن: يجوز أن تقام في البلد الواحد جمعتان.۳
۵.الشافعي: لا يجمَّع في مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إلّا في موضع المسجد الأعظم، وإن كانت له مساجد عظام لم يجمَّع فيها إلّا في واحد.۴
۶.أبو بكر الشاشي: قال أحمد: إذا عظم البلد وكثر أهله - كبغداد والبصرة - جاز أن تقام فيه جمعتان، وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة لم يَجُز.۵
وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۸ - باب تأكّد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين۶
۱.البخاري: حدّثنا سريج بن النعمان، قال: حدّثنا فليح بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أنس بن مالك؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس.۷
۲.مسلم النيسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، قالا: أخبرنا وكيع، عن يعلي بن الحارث المحاربي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: كنّا نجمّع مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إذا
1.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۳۲، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۲۷، حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۱.
2.. المجموع: ج۴ ص۵۹۱، مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۳۱، حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۱ كلاهما نحوه، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۲۷ وفيه "أنّه فرّق بين بغداد وبين غيرها من الأمصار بالنهر الذي يشقّها؛ فأجاز أن يجمّع ببغداد في الجانبين جميعاً وأبىٰ أن يجيز ذلك في سائر المدن".
3.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۲، مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۳۱، المجموع: ج۴ ص۵۹۱.
4.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۸۴.
5.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۲، المجموع: ج۴ ص۵۹۱.
6.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۳۱۵ - ۳۲۰.
7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۰۷ ح۸۶۲، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۸۴ ح۱۰۸۴، سنن الترمذي: ج۲ ص۵۱۲ ح۵۰۳، مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۴۹۴ ح۱۲۵۱۵ وص۳۱۰ ح۱۲۲۹۹.