وروي عن "أبي هريرة وأنس ونافع والحكم والأوزاعي۱" وعن "الحسن۲" وعن "أبي يوسف۳" كلّها نحوه.
۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حذيفة، قال: ليس على من على رأس ميل جمعة.۴
۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن شعيب؛ أنّ عبد الله بن عمرو بن العاص يكون بالوهط فلا يشهد الجمعة مع الناس بالطائف، وإنّما بينه وبين الطائف أربعة أميال أو ثلاثة.۵
وروي عن "عروة۶" مثله.
۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبدة بن أبي لبابة؛ أنّ معاذ بن جبل كان يقوم على منبره فيقول: يا أهل قردا، ويا أهل دامرة - قريتين من قرى دمشق؛ إحداهما على أربع فراسخ والاُخرى على خمسة -، إنّ الجمعة لزمتكم، وأن لا جمعة إلّا معنا.۷
وروي عن "معاوية۸" وعن "عكرمة وعطاء۹" كلّها نحوه.
۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: أنّ معاوية كان يدعو الناس إلى شهود الجمعة على المنبر بدمشق، فيقول: إِشهدوا الجمعة يا أهل كذا، يا أهل كذا؛ حتى يدعو أهل ماترين وأهل فائن حينئذٍ من دمشق على أربعة وعشرين ميلاً، فيقول: اشهدوا يا أهل فايز.۱۰
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۸ ح۱۷۴۶ وح۱۷۴۸ وص۳۹ ح۱۷۴۹ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۱ ح۵۱۲۵ وص۵۳ ح۵۱۳۱ وفيه "إذا كان يجيء ويذهب في يومٍ فعليه الجمعة" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۲ ح۵۱۵۲.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۰ ح۵۱۲۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۲ ح۵۱۵۲، الجمعة وفضلها للمروزي: ص۸۴ ح۶۵.
3.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۵۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۳ ح۵۱۳۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۳ ح۵۱۵۹.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۰ ح۵۱۲۲ وفيه "يكون ببئر - ثلاثة أميال من المدينة -، فلا يشهد جمعة ولا جماعة".
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۴ ح۵۱۶۲.
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۹ ح۱۷۵۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۰ ح۵۶۰۱ وفيهما "إنّ الجمعة واجبة علی قردا وزاكية وأبضیعة وفلانة وفلانة؛ حولها علی اثني عشر ميلاً" والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۹ ذيل ح۱۷۵۰.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۰ ح۵۱۱۸ وفيه "تؤتى الجمعة من أربع فراسخ" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۲ ح۵۱۵۳ وفيه "عشرة أميال إلى بريد".
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۵۱۶۱.