293
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

النعمان۱" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: حدّثنا حجّاج بن نصير، قال: حدّثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قال:
«الجمعة على من آواه الليل إلى أهله».۲

۳.البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمّد بن حيّان، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الحسن، ثنا أبو عامر، ثنا الوليد - هو ابن مسلم -، أخبرني سبرة بن العلاء، عن الزهري؛ أنّ أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، وذلك على مسيرة ستّة أميال من المدينة.۳

۴.البيهقي بإسناده: أنّ أبا هريرة كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة يمشي وهو على رأس ستّة أميال من المدينة.۴

وروي عن "سعد بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد وعطاء وأبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم۵"وعن "عمر بن عبد العزيز۶" كلّها نحوه.

1.. مسند ابن حنبل: ج۳۹ ص۸۳ ح۲۳۶۷۸، المعجم الكبير: ج۳ ص۲۵۸ وص۲۵۹ ح۳۲۳۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۳۵۱ ح۵۹۸۸.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۱۱ ح۵۰۲، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۱ ح۵۶۰۲ نحوه و فيه "من علم أنّ الليل يؤويه إلى أهله فليشهد الجمعة".

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۹ ح۵۵۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۱ ح۵۱۵۱ وفيه "يجمّعون" بدل "يجتمعون" وزاد في ذيله "قال معمر وقال قتادة: فرسخين" وص۱۶۲ ح۵۱۵۴ وفيه "أنّ الناس كانوا ينزلون إلی الصلاة يوم الجمعة علی رأس أربعة أميال أو ستّة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۲ ح۵۱۲۷ وفيه "يشهدون الجمعة" بدل "يجتمعون"، المراسيل لأبي داود: ص۹۰ ح۱ "أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة، فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك. قال مالك: العوالي على ثلاثة أميال من المدينة".

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۴۹ ح۵۵۹۴ وح۵۵۹۳ وفيه "بالشجرة على أقلّ من ستّة أميال"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۲۵ ح۵۴۴۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۳ - ۱۶۴ ح۵۱۶۰ وفيه "علی رأس خمسة أميال من المدينة".

5.. سنن البيهقي: ج ۳ ص۲۴۹ ح۵۵۹۳ وفيه "يكونان بالشجرة على أقلّ من ستّة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها" وص۲۵۰ ح۵۵۹۹ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۷ ح۵۱۰۳ وفيه "أمر أهل ذي الحليفة بحضور الجمعة بالمدينة، فكانوا يجمّعون ذلك" وص۴۸ - ۴۹ ح۵۱۱۲ و فیهما "يكون من المدينة على ستّة أميال أو ثمانية، فكان ربما يشهد الجمعة بالمدينة وربما لم يشهدها" وص۵۲ ح۵۱۲۸ وفيه "سبعة أميال" وح۵۱۳۰ وفيه "قد كانت الأنصار يجمّعون من المزالف حول المدينة" والمصنّف لعبد الرزّاق: ج ۳ ص۱۶۳ ح۵۱۵۷ وص ۱۶۹ ح۵۱۸۰ وزاد فيه "أهل القبا وأهل الضغار حوله".

6.. الجمعة وفضلها للمروزي: ص۸۵ ح۶۷ وفيه "كان يأمر أهل ذي الحليفة في إمارته أن يشهدوا الجمعة بالمدينة".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
292

وروي عن "عطاء۱" وعن "مالك۲" وعن "الشافعي۳" كلّها نحوه.

۹.الكوسج: قلت لابن حنبل: لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع؟ قال: هذا لا شيء.۴

ويأتي في الباب ۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين۵، و وجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ۶

۱.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن بشّار، ثنا معدي بن سليمان، ثنا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«ألا هل عسى أحدكم أن يتّخذ الصُبّة۷ من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذّر عليه الكلأ، فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه.۸

وروي عن "ابن عمر۹" وعن "جابر۱۰" وعن "محمّد بن عباد بن جعفر۱۱" وعن "حارثة بن

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۴ ذيل ح۵۶۱۳ وفيه "إذا كانت قرية لاصقة بعضها ببعض جمّعوا"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸ ح۵۱۱۰ وص۲۵۵ ح۵۹۲۸ وفيه "إذا كانت قریة جامعة".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱ وفيه "في القرية التي اتّصل دورها؛ فأری أن يجمّعو الجمعة، كان عليهم والٍ أو لم يكن".

3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۸۲ وفيه "وإذا كانت قرية جامعة وكان لها قرى حولها متّصلة الأموال بها، وكانت أكثر سوق تلك القرى في القرية الجامعة؛ لم اُرخّص لأحدٍ منهم في ترك الجمعة".

4.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۸۶۵ الرقم۵۱۴.

5.. الفرسخان يعادل ستّة أميال، وهما نصف البريد.

6.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۰۷ - ۳۰۹.

7.. أي جماعة منها؛ تشبیهاً بجماعة الناس، وقد اختُلف في عددها، فقیل: ما بین العشرین إلی الأربعین من الضأن والمعِز، وقیل: من المعِز خاصّة، وقیل: نحو الخمسین، وقیل: ما بین الستّین إلی السبعین (النهایة: ج۳ ص۴ «صبب»).

8.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۵۷ ح۱۱۲۷، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۴۳۰ - ۴۳۱ ح۱۰۸۳، صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۱۷۷ ح۱۸۵۹، مسند أبي يعلى: ج۱۱ ص۳۳۲ ح۶۴۵۰.

9.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۳۶، شعب الإيمان: ج۳ ص۱۰۴ ح۳۰۱۰ وفيهما "على رأس ميلين أو ثلاثة".

10.. مسند أبي يعلى: ج۴ ص۱۴۰ - ۱۴۱ ح ۲۱۹۸، شعب الإيمان: ج۳ ص۱۰۵ ح۳۰۱۲ وفيهما "على قدر ثلاثة أميال من المدينة"، الفردوس: ج۳ ص۵۹ ح۴۱۶۲.

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۵ ح۵۱۶۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۶۹ - ۱۷۰ ح۵۵۸۱ وفيهما "على رأس الميلين من المدينة أو الثلاثة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1863
صفحه از 461
پرینت  ارسال به