291
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

وروي عن "أبي حنيفة۱" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۳.ابن المنذر النيسابوري: حدّثنا يحيى بن محمّد، قال: ثنا أبو عمر، قال: نا شعبة، عن زبيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عليّ علیه السلام، قال:
«لا جمعة ولا تشريق إلّا في مِصرٍ جامع».۲

۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عطاء بن أبي ميمونة؛ أنّ أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطّاب وهو بالبحرين يسأله عن الجمعة، فكتب إليه عمر أن جمّعوا حيث ما كنتم.۳

۵.عبد الرزّاق: عن نافع، قال: كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكّة والمدينة يجمّعون فلا يعيب عليهم.۴

وروي عن "مالك۵" نحوه.

۶.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن مكحول؛ أنّه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلَّوا الجمعة ركعتين.۶

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حذيفة، قال: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجُمَع على أهل الأمصار؛ مثل المدائن.۷

وروي عن "النخعي والحسن البصري ومحمّد بن سيرين و عطاء والنعمان وابن الحسن۸" كلّها نحوه.

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن دينار، قال: سمعنا أن لا جمعة إلّا في قرية جامعة.۹

1.. الآثار لأبي يوسف: ص۶۰ ذيل ح۲۹۷ وزاد فيه "ولا تشريق".

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹ ح۱۷۳۹، مسند ابن الجعد: ص۴۳۸ ح۲۹۹۰، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۴ ح۵۶۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۷ ح۵۱۷۵ وص۱۶۸ ح۵۱۷۶ وزاد فيه "ولا اعتكاف إلّا في مسجد جامع" وح۵۱۷۷ وزاد في ذيله "وكان يعدّ الأمصار: البصرة، والكوفة، والمدينة، والبحرين، ومصر، والشام، والجزيرة، وربما قال : اليمن، واليمامة".

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵ ح۱۷۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸ ح۵۱۰۸.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۰ ح۵۱۸۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۸ ح۱۷۳۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸ ح۵۱۱۱ و فیه: "كان أصحاب محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم في هذه المياه بين مكّة والمدينة يجمّعون".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۵ ح۵۹۳۰ وفيه "إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۶ ح۵۱۰۰.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۶ ذيل ح۵۰۹۹ وح۵۱۰۱ وح۵۱۰۲ وفيه "سئل: على أهل الاُبُلَّة جمعة؟ قال: لا" وص۴۷ وح ۵۱۰۴ وفيه "كانوا لا يجمّعون في العساكر" وح۵۱۰۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۹ ح۵۱۸۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
290

"أحمد۱" كلّها نحوه.

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمَّعوا.۲

وروي عن "أحمد۳" مثله.

۶.البيهقي بإسناده: كتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليؤمّهم رجل منهم، وليخطب عليهم، وليُصلّ بهم الجمعة.۴

۷.أبو بكر الشاشي: قال مالك؛ في الجمعة: تنعقد بما دون الأربعين.۵

۸.ابن المنذر النيسابوري: قال الوليد: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ قال: فليجمِّع بهم قلّوا أو كثروا. قيل له: وإن لم يكن إلّا ثالث ثلاثة؟ قال: نعم.۶

وروي عن "أبي يوسف۷" مثله.

ويأتي في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وعلى أهل القرى وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر۸

۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحارث الفقيه، أنبأ عليّ بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمّد بن يحيى، ثنا محمّد بن وهب بن عطيّة، ثنا بقيّة بن الوليد، ثنا معاوية بن يحيى، ثنا معاوية بن سعد التجيبي، ثنا الزهري، عن اُمّ عبد الله الدوسية، قالت: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«الجمعة واجبة على كلّ قرية وإن لم يكن فيها إلّا أربعة».۹

۲.عبد الرزّاق: أخبرنا معمر، عن أيّوب؛ أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه بين مكّة والمدينة: أن تجمّعوا. فقال عطاء عند ذٰلك: فقد بلغنا أن لا جمعة إلّا في مصر جامع.۱۰

1.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۰ الرقم۴۵۲.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱.

3.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۹ ص۴۸۱۴ الرقم۳۵۱۹ وفيه "أقلّ ما يكون سبعة نفر".

4.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۳ - ۲۵۴ ح۵۶۱۱، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰.

5.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۶۰.

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰ وص۳۱ وفيه "إذا كانوا ثلاثة فليجمّعوا إذا كان فيهم أميرهم".

7.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۶۰.

8.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۰۶ - ۳۰۷.

9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۴ ح۵۶۱۶، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۱۲ ح۱۵۹۲ وزاد في ذيلهما "يعني بالقرى المدائن" وص۳۱۷ ح۱۵۹۳ وفيه "الجمعة واجبة على كلّ قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلّا أربعة" .

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۹ ح۵۱۸۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2188
صفحه از 461
پرینت  ارسال به