وروي عن "عطاء۱" وعن "مالك۲" وعن "الشافعي۳" كلّها نحوه.
۱۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: أيّما عبد كان يؤدّي الخراج فعليه أن يشهد الجمعة، فإن لم يكن عليه خراج أو شغله عمل سيّده فلا جمعة عليه.۴
وروي عن "الحسن ومجاهد۵" وعن "أحمد۶" کلّها نحوه.
۱۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: ليس على الخائف، ولا على العبد الذي يخدم أهله، ولا على وليّ الجنازة، ولا على الأعمى إذا لم يجد قائداً؛ الجمعة.۷
وروي عن "ابن شهاب۸" وعن "أبي حنيفة۹" كلاهما نحوه.
۱۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمران بن حدير، قال: قال رجل لأبي مجلز - أو قلت له -: آتي الجمعة وأنا أشتكي بطني؟ قال: عجز.۱۰
۲۰.الشافعي: من كان مقيماً ببلد تجب فيه الجمعة؛ مِن بالغٍ حرٍّ لا عذر له، وجبت عليه الجمعة.۱۱
وتقدّم في الباب ۶ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي في الباب ۴ و ۱۴ و ۱۹ و ۴۷ من هذه الأبواب ما يدّل عليه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۲ ح۵۱۹۶ وفيه "ليس على النساء والعبيد جمعة" .
2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۶ وفيه "ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة...".
3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۶۷ وفيه "والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا؛ لأنّهم لا جمعة عليهم".
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۴ ح۵۲۰۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۸.
5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۶۵ ح۵۵۷۵ وفيه "تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائداً، وعلى العبد إذا كان يؤدّي الضريبة" وص۶۷ ح۵۱۹۶ وح۵۱۹۵ وفيهما "ليس علی العبد جمعة".
6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۸۶۶ الرقم۵۱۶ وفيه "قلت: على العبد جمعة؟ قال: ولا على العبد إلّا أن يأذن له سيّده".
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۶۵ ح۵۵۷۳ وح۵۵۷۴ وفيه "سئل عن الخائف: عليه جمعة؟ فقال: وما خوفه؟ قال: من السلطان، قال: إنّ له عذراً" وح۵۵۷۵ وفيه "وكان يرخّص للخائف الجمعة" وص۱۶۴ ح۵۵۶۹ وفيه "يرخّص فيها لصاحب الجنازة عليها أو الرجل يكون خائفاً".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۴ - ۱۶۵ ح۵۱۶۳ وفيه "بلغنَا أن رجالا من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قد شهدوا بدراً، اُصيبت أبصارهم في عهد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فكانوا لا يتركون شهود الجمعة، فلا نرى أن يترك الجمعة من وجد إليها سبيلاً".
9.. أحكام القرآن للجصّاص: ج۵ ص۳۴۰ وفيه "وأما الأعمى، فإنّ أبي حنيفة قال: لا جمعة عليه".
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۶۵ ح۵۵۷۱.
11.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۴ وفي ذيله "والعذر: المرض الذي لا يقدر معه على شهود الجمعة إلّا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقّة غير محتملة، أو يحبسه السلطان أو من لا يقدر على الامتناع منه بالغلبة، أو يموت من يقوم بأمره من قرابه أو آصرة من صهر أو مودّة أو من يحتسب في ولاية أمره الأجر؛ فإن كان هذا فله ترك الجمعة" وص۴۳۰ وفيه "حضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاوناً كان قد تعرض شرّاً، إلّا أن يعفو الله".