289
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۲ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإمام۱

۱.الدارقطني: حدّثنا أبو عبد الله الأبلّي، حدّثنا يحيی بن عثمان بن صالح، حدّثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدّثنا مسلمة بن عليّ، عن محمّد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله بن سعد، عن الزهري، عن اُمّ عبد الله الدوسية، قالت: سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«الجمعة واجبة على أهل كلّ قرية وإن لم يكونوا إلّا ثلاثة ورابعهم إمامهم».۲

۲.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن الحسن النقّاش، حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن السامي والحسين بن إدريس، قالا: حدّثنا خالد بن الهياج، حدّثنا أبي، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة؛ أنّ نبيّ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«على الخمسين جمعة، ليس فيما دون ذٰلك».۳

۳.أبو داود بإسناده: عن الزهري؛ أنّ مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إلى المدينة، جمَّعَ بهم وهم اثنا عشر رجلاً.۴

وروي عن "ربيعة۵" نحوه.

۴.البيهقي بإسناده: عن جابر، قال: مضت السُّنّة أنّ في كلّ ثلاثة إماماً، وفي كلّ أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى؛ وذلك أنّهم جماعة.۶

وروي عن "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة۷" وعن "عمر بن عبد العزيز۸" وعن "الشافعي۹" وعن

1.. وسائل الشيعة: ج‌۷ ص۳۰۳ - ۳۰۶.

2.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۱۷ ح۱۵۹۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۵ ح۵۶۱۷ وفيه "الجمعة واجبة على كلّ قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلّا أربعة، حتى ذكر النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ثلاثة"، الفردوس: ج۲ ص۱۱۷ ح۲۶۱۷.

3.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۰۷ ح۱۵۸۰ وح۱۵۸۱ وليس فيه ذيله "ليس..."، المعجم الكبير: ج۸ ص۲۴۴ ح۷۹۵۲ وزاد فيه "الخمسين رجلاً".

4.. المراسيل لأبي داود: ص۹۲ ح۵، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۵ ذيل ح۵۶۱۷.

5.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۶۰ وفيه "تنعقد الجمعة باثني عشر رجلاً".

6.. سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۲ - ۲۵۳ ح۵۶۰۷، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۰۶ ح۱۵۷۹.

7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۸، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۳ ح۵۶۰۸.

8.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۹ ح۳۹۳، سنن البيهقي: ج۳ ص۲۵۳ ح۵۶۰۹ وفيهما "كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكّة: جَمِّعوا إذا بلغتم أربعين رجلاً" وح۵۶۱۰ وفيه "إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلاً فليُجمّعوا"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰ وفيه "أيّما قرية فيها أربعون فصاعداً عليهم إمام يقضي بينهم، فليخطب و ليصلّ ركعتين".

9.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۸، مختصر المزني: ص۴۲ مثله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
288

وروي عن "عطاء۱" وعن "مالك۲" وعن "الشافعي۳" كلّها نحوه.

۱۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: أيّما عبد كان يؤدّي الخراج فعليه أن يشهد الجمعة، فإن لم يكن عليه خراج أو شغله عمل سيّده فلا جمعة عليه.۴

وروي عن "الحسن ومجاهد۵" وعن "أحمد۶" کلّها نحوه.

۱۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: ليس على الخائف، ولا على العبد الذي يخدم أهله، ولا على وليّ الجنازة، ولا على الأعمى إذا لم يجد قائداً؛ الجمعة.۷

وروي عن "ابن شهاب۸" وعن "أبي حنيفة۹" كلاهما نحوه.

۱۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمران بن حدير، قال: قال رجل لأبي مجلز - أو قلت له -: آتي الجمعة وأنا أشتكي بطني؟ قال: عجز.۱۰

۲۰.الشافعي: من كان مقيماً ببلد تجب فيه الجمعة؛ مِن بالغٍ حرٍّ لا عذر له، وجبت عليه الجمعة.۱۱

وتقدّم في الباب ۶ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي في الباب ۴ و ۱۴ و ۱۹ و ۴۷ من هذه الأبواب ما يدّل عليه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۲ ح۵۱۹۶ وفيه "ليس على النساء والعبيد جمعة" .

2.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۴۶ وفيه "ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة...".

3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۲۶۷ وفيه "والمرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا؛ لأنّهم لا جمعة عليهم".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۷۴ ح۵۲۰۴، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۸.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۱۸ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۶۵ ح۵۵۷۵ وفيه "تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائداً، وعلى العبد إذا كان يؤدّي الضريبة" وص۶۷ ح۵۱۹۶ وح۵۱۹۵ وفيهما "ليس علی العبد جمعة".

6.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۸۶۶ الرقم۵۱۶ وفيه "قلت: على العبد جمعة؟ قال: ولا على العبد إلّا أن يأذن له سيّده".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۶۵ ح۵۵۷۳ وح۵۵۷۴ وفيه "سئل عن الخائف: عليه جمعة؟ فقال: وما خوفه؟ قال: من السلطان، قال: إنّ له عذراً" وح۵۵۷۵ وفيه "وكان يرخّص للخائف الجمعة" وص۱۶۴ ح۵۵۶۹ وفيه "يرخّص فيها لصاحب الجنازة عليها أو الرجل يكون خائفاً".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۶۴ - ۱۶۵ ح۵۱۶۳ وفيه "بلغنَا أن رجالا من أصحاب النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قد شهدوا بدراً، اُصيبت أبصارهم في عهد النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فكانوا لا يتركون شهود الجمعة، فلا نرى أن يترك الجمعة من وجد إليها سبيلاً".

9.. أحكام القرآن للجصّاص: ج۵ ص۳۴۰ وفيه "وأما الأعمى، فإنّ أبي حنيفة قال: لا جمعة عليه".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۶۵ ح۵۵۷۱.

11.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۷۴ وفي ذيله "والعذر: المرض الذي لا يقدر معه على شهود الجمعة إلّا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقّة غير محتملة، أو يحبسه السلطان أو من لا يقدر على الامتناع منه بالغلبة، أو يموت من يقوم بأمره من قرابه أو آصرة من صهر أو مودّة أو من يحتسب في ولاية أمره الأجر؛ فإن كان هذا فله ترك الجمعة" وص۴۳۰ وفيه "حضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاوناً كان قد تعرض شرّاً، إلّا أن يعفو الله".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1704
صفحه از 461
پرینت  ارسال به