وروي عن "عمّار بن ياسر۱" مثله.
وتقدّم في الباب ۹ من أبواب نواقض الوضوء ويأتي في الباب ۳ و ۴ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ما يدلّ عليه.
۲۷ - باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه، وقطعه للثألول ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء۲
تقدّم في الباب ۱۶ من أبواب القيام والباب ۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۸ - باب جواز حكّ الجسد في الصلاة ومسح السنّ والفم والبطن۳
۱.البيهقي بإسناده: عن يحيى البكّاء، قال: رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة، ثمّ مضى في صلاته.۴
۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: يكره أن يمسّ أنفه في الصلاة.۵
وتقدّم في الباب ۱۵ و ۲۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۹ - باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً۶۷
۱.أبو داود: حدّثنا حسين بن عيسى، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، إذا استفتح الصلاة قال:
«سبحانك اللّٰهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدّك، ولا إلٰه غيرك».۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۰۲ ح۱۷۵۴.
2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۸۴ - ۲۸۵.
3.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۸۵ - ۲۸۶.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱۸ ح۶۵۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۲ ح۴۰۸ وص۱۱۱ ح۴۰۷.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۷ ح۳۳۱۲.
6.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۸۶.
7.. أوردنا الأحاديث و الآثار المدرجة تحت هذا العنوان للتناظر فيما بينها و بين الروايات الواردة في الوسائل وإن لم یُشَر إلیها في العنوان في طبعة آل البيت، لكن اُشیر إلیها في طبعة الإسلامية حیث زِید في العنوان «وعدم جواز قول المصلّي: تعالی جدّك».
8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰۶ ح۷۷۶، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۸۳ ح۲۴۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۶۵ ح۸۰۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۶۰ ح۸۵۹.