271
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۱۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو سهوت في المكتوبة فتكلّمت؟ قال: بلفظة؟ قلت: نعم، قال: قد انقطعت صلاتُك، فعُد لها جديداً.۱

وروي عن "أبي حنيفة۲" نحوه.

۱۲.مالك: من تكلّم في صلاته ناسياً بنى على صلاته ثمّ سجد بعد السلام، وإن كان مع الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه.۳

۱۳.الشافعي: إنّ حتماً أن لا يعمَد أحدٌ الكلام في الصلاة وهو ذاكر؛ لأنّه فيها، فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاةً غيرها... ومن تكلّم في الصلاة وهو يرى أنّه قد أكملها أو نسي أنّه في صلاة فتكلّم فيها، بنى على صلاته وسجد للسهو....۴

وتقدّم في الباب ۱ و ۲ و ۶ و ۱۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۶ - باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة۵

۱.البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمّد بن الحسين القطّان، ثنا عليّ بن الحسن، نا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا همام، ثنا محمّد بن جابر، قال: حدّثني شيخ لنا من أهل اليمامة يقال له قيس بن طلق، عن أبيه؛ أنّه سأل النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، أو سمع رجلاً يسأله، فقال: بينما أنا اُصلّي فذهبت أحكّ فخذي، فأصابت يدي ذكري، فقال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إنّما هو منك».۶

وروي عن "أبي أمامة۷" نحوه.

۲.الطبراني بإسناده: عن أرقم بن شرحبيل، قال: حككت جسدي وأنا في الصلاة، فأفضيت إلى ذكري، فقلت لعبد الله بن مسعود، فقال لي: اقطعه - وهو يضحك - !أين تعزله منك؟! إنّما هو بضعة منك.۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۲۹ ح۳۵۶۶.

2.. المحلّى: ج۴ ص۳ وفيه "الكلام في الصلاة عمداً وسهواً سواء تبطل بكليهما".

3.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۳۵.

4.. اختلاف الحديث للشافعي: ص۲۲۶.

5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۸۳ - ۲۸۴.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱۴ ح۶۴۷.

7.. المعجم الكبير: ج۸ ص۲۸۹ ح۷۹۴۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۶ - ۱۱۷ ح۴۲۵.

8.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۸۳ ح۹۲۱۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۸ ح۴۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
270

السلام، فأخذني ما قَدُم وما حَدُث، فلمّا قضى رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم الصلاة قال: «إنّ الله يُحدِث من أمره ما يشاء، وإنّ الله عزّ و جلّ قد أحدث من أمره أن لا تَكَلّموا في الصلاة»، فردّ عليّ السلام.۱

۴.الدارقطني: حدّثنا به أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول، حدّثني أبي، قال: حدّثني أبي، عن أبي شيبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء».۲

۵.الطبراني: حدّثنا أحمد، قال: نا معلّى بن مهدي الموصلي، قال: نا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، وابن عون وهشام وسلمة بن علقمة، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم تكلّم في الصلاة ناسياً، فبنى على ما صلّى.۳

۶.القاسم بن سلام بإسناده: عن سليمان بن سحيم، قال: أخبرني من رأى ابن عمر يصلّي وهو يترجّح ويتمايل ويتأوّه، حتى لو رآه غيرنا ممّن يجهله لقال: اُصيب الرجل....۴

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا تكلّم في صلاته أعاد الصلاة.۵

وروي عن "أحمد۶" نحوه.

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ يقول: مَن أنَّ في صلاته فقد فسدت عليه صلاتُه.۷

وروي عن "سفيان الثوري۸" نحوه.

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي؛ أنّه كان يكره الزفير في الصلاة، وقال: يشبه في الكلام.۹

۱۰.ابن المنذر النيسابوري: من تكلّم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء، هذا قول الأوزاعي.۱۰

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۲۴، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۹۸ ح۵۶۳، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۱۰ ح۴۱۴۵، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۱۵ ح۲۲۴۳ وص۱۶ ح۲۲۴۴.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۱۹ ح۶۵۹.

3.. المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۶۲ ح۱۵۸۲.

4.. فضائل القرآن لأبي عبيد: ص۱۳۸.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۳۰ ح۳۵۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۱ ح۸۱۹۶.

6.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۹۱ الرقم۳۶۴ وفيه "إذا تكلّم الرجل في الصلاة عامداً وتكلّم بشيء لا تكمل به الصلاة ليس هو من شأن الصلاة، أعاد الصلاة...".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸۳ ح۶۸۵۵ وح۶۸۵۶ وفيه "أنّه كره التأوّه في الصلاة"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴۲.

8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۴۲.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۴۸۳ ح۶۸۵۷.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۱۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1844
صفحه از 461
پرینت  ارسال به