267
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

يحدرها ويطرحها.۱

وروي عن "عامر۲" نحوه.

۶.البيهقي: عن الحسن، قال: لا بأس بقتل القُمّل في الصلاة، ولكن لا يعبث.۳

۷.الطحاوي: قال الأوزاعي: إن قتل قملة أو حلمة أو عقرباً في الصلاة فصلاته تامّة.۴

۸.المروزي: قلت: يقتل القمّل في الصلاة؟ قال: ما اُحبّ العبث به، وإن قتل فليس به بأس.۵

۲۱ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب وإمساك الغريم الهارب والطفل المتردّي والدابّة والآبق وقتل الحيّة المخوفة ونحو ذلك ويبني مع عدم المنافي۶

۱.البخاري بإسناده: حدّثنا شعبة، حدّثنا الأزرق بن قيس، قال: كنّا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلّي وإذا لجام دابّته بيده، فجعلَت الدابّة تنازعه وجعل يتبعها، - قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي -، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللّٰهمّ افعل بهذا الشيخ! فلمّا انصرف الشيخ قال: إنّي سمعت قولكم، وإنّي غزوت مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ستّ غزوات أو سبع غزوات وثمان، وشهدت تيسيره، وإنّي إن كنت أن اُراجع مع دابّتي أحبّ إليّ من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشقّ عليّ.۷

۲.عبد الرزّاق: عن معمر، عن الحسن وقتادة؛ في رجل كان يصلّي فأشفق أن يذهب دابّته، أو أغار عليها السبع، قالا: ينصرف. قيل: أفيتمّ على ما قد صلّى؟ قال معمر: أخبرني عمرو، عن الحسن؛ أنّه قال: إذا ولّى ظهره القبلة استأنف الصلاة.۸

۳.عبد الرزّاق: عن معمر، عن قتادة؛ قال: سألته، قال: قلت: الرجل يصلّي فيرى صبيّاً على بئر يتخوّف أن

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۵۷.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۵ ح۷۵۶۴ وفيه "يدعها".

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۸ ذيل ح۳۶۰۹.

4.. مختصر اختلاف العلماء: ج۱ ص۳۱۷.

5.. مسائل أحمد وإسحاق: ج۲ ص۶۲۸ الرقم۲۷۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۵ ذيل ح۱۶۴۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۷۶ - ۲۷۸.

7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۰۵ ح۱۱۵۳، مسند ابن حنبل: ج۳۳ ص۳۴ ح۱۹۷۹۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۷۶ ح۳۴۳۷ وح۳۴۳۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۱ ح۳۲۸۹ وص ۲۶۲ ح۳۲۹۰ كلاهما نحوه وح۳۲۹۳ وفيه "فانصرف فأخذها".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۱ ح۳۲۸۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
266

۱۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت الرجل يصلّي فيقتل الحيّة أو العقرب في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا.۱

۲۰ - باب جواز قتل المصلّي القَملة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوامّ وطرح القَملة ودفنها في الحَصي۲

۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا أبو مسلم، ثنا مسلم - يعني ابن إبراهيم -، ثنا هشام يعني الدستوائي، ثنا يحيى - يعني ابن أبي كثير -، عن الحضرمي، عن رجل من الأنصار؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«إذا وجد أحدُكم القَملة وهو يصلّي فلا يقتلها، ولكن يصرّها حتى يصلّي».۳

۲.الديلمي: عن معاذ بن جبل: قتلك القمّلة في الصلاة سنّة، وإلقاؤك أيّاها مثله.۴

۳.البيهقي: عن مالك بن يخامر؛ أنّه قال: رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة والبراغيث في الصلاة.۵

وروي عن " أنس بن مالك۶" وعن "عمر۷".

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن حصين، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يقتل القملة في الصلاة، قال: ليس بشيء.۸

وروي عن "الضحّاك ومجاهد۹" كلاهما نحوه.

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ في الرجل يأخذ القملة في صلاته، قال:

1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۹.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۷۴ - ۲۷۶.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۸ ح۳۶۰۷.

4.. الفردوس: ج۳ ص۲۱۹ ح۴۶۳۸.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۸ ذيل ح۳۶۰۹، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۵ ح۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۸ - ۴۴۹ ح۱۷۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۳ ح۷۵۵۵ وفيه "يأخذ البرغوث في الصلاة فيفركه بيده حتى يقتله، ثم يبزق عليه" وص۱۵۴ ح۷۵۶۰ وفيه "يقتل القمّل والبراغيث في الصلاة".

6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۴ ح۱۶۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۵ ح۷۵۶۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۳ ح۷۵۵۶ وفيه "كان يقتل القمّلة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۸ ح۱۷۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۵۹ وح۷۵۵۸ وفيه "يدفنها" وح۷۵۶۱ وفيه "ادفنها في الحصى، إنما جعلت الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۶۲ وفيه "لا بأس به" وح۷۵۶۳ وفيه "لا بأس أن يحوّلها".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1895
صفحه از 461
پرینت  ارسال به