۱۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلت لمحمّد بن الحسن: أرأيت الرجل يصلّي فيقتل الحيّة أو العقرب في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا.۱
۲۰ - باب جواز قتل المصلّي القَملة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوامّ وطرح القَملة ودفنها في الحَصي۲
۱.البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفّار، ثنا أبو مسلم، ثنا مسلم - يعني ابن إبراهيم -، ثنا هشام يعني الدستوائي، ثنا يحيى - يعني ابن أبي كثير -، عن الحضرمي، عن رجل من الأنصار؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«إذا وجد أحدُكم القَملة وهو يصلّي فلا يقتلها، ولكن يصرّها حتى يصلّي».۳
۲.الديلمي: عن معاذ بن جبل: قتلك القمّلة في الصلاة سنّة، وإلقاؤك أيّاها مثله.۴
۳.البيهقي: عن مالك بن يخامر؛ أنّه قال: رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة والبراغيث في الصلاة.۵
وروي عن " أنس بن مالك۶" وعن "عمر۷".
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن حصين، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يقتل القملة في الصلاة، قال: ليس بشيء.۸
وروي عن "الضحّاك ومجاهد۹" كلاهما نحوه.
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ في الرجل يأخذ القملة في صلاته، قال:
1.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۹.
2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۷۴ - ۲۷۶.
3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۸ ح۳۶۰۷.
4.. الفردوس: ج۳ ص۲۱۹ ح۴۶۳۸.
5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۱۸ ذيل ح۳۶۰۹، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۵ ح۵۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۸ - ۴۴۹ ح۱۷۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۳ ح۷۵۵۵ وفيه "يأخذ البرغوث في الصلاة فيفركه بيده حتى يقتله، ثم يبزق عليه" وص۱۵۴ ح۷۵۶۰ وفيه "يقتل القمّل والبراغيث في الصلاة".
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۶۴ ح۱۶۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۵ ح۷۵۶۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۳ ح۷۵۵۶ وفيه "كان يقتل القمّلة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۸ ح۱۷۵۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۵۹ وح۷۵۵۸ وفيه "يدفنها" وح۷۵۶۱ وفيه "ادفنها في الحصى، إنما جعلت الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً".
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۵۴ ح۷۵۶۲ وفيه "لا بأس به" وح۷۵۶۳ وفيه "لا بأس أن يحوّلها".