265
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

«اقتلوا العقرب والحيّة على كلّ حال».۱

۶.ابن أبي شيبة: حدّثنا معتمر، عن برد، عن سليمان بن موسى، قال: رأى نبيّ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم رجلاً يصلّي جالساً، فقال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لم تصلّي جالسا؟»، فقال: إنّ عقرباً لسعتني. قال:
«فإذا رأى أحدُكم عقرباً وإن كان في الصلاة، فليأخذ نعله اليسرى فليقتلها بها».۲

۷.ابن أبي شيبة: حدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن ابن أبي ليلى؛ أنّ عليّاً علیه السلام قتلها - يعني العقرب - وهو في الصلاة.۳

۸.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن عبد الله بن دينار: رأى ابن عمر ريشةً وهو يصلّي، فحسب أنّها عقرب فضربها بنعله.۴

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، عن أبي العالية؛ أنّه قتلها - يعني العقرب - وهو يصلّي.۵

وروي عن "مورق۶".

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: يقتلها - يعني العقرب - وهو يصلّي.۷

وروي عن " عطاء ۸".

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ أنّه سئل عن قتل العقرب في الصلاة، قال: إنّ في الصلاة لشغلاً.۹

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن فضيل، عن إبراهيم؛ أنّه قال في العقرب يراها الرجل في الصلاة، قال: اصرفها عنك. قلت: فإن أبَت؟ قال: اقتلها، واغسل مكانها الذي قتلتها فيه.۱۰

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: قال قتادة: إذا لم تعرض لك فلا تقتلها - يعني العقرب في الصلاة -.۱۱

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۷۵۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۳ ح۵۰۰۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۳ ح۵۰۰۷.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۴۵۷ ح۱۶۳۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۳ ح۵۰۰۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۷۸ ح۳۴۴۴.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۴ ح۵۰۰۹.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۴ ح۵۰۱۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۴ ح۵۰۱۱ وح۵۰۱۰ وفيه "أنّه كان لا يرى بأساً بقتلها وهو في الصلاة".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۴ ح۵۰۱۲وفيه "اقتلها وأنت في الصلاة".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۴ ح۵۰۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۷۵۶.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۴ ح۵۰۱۳.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۵۷۴ ذيل ح۵۰۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۴۹ ح۱۷۵۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
264

ويأتي في الباب ۱۴ من أبواب صلاة الجمعة ما يدلّ عليه.

۱۹ - باب جواز قتل المصلّي الحيّة والعقرب إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة۱

۱.أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«اقتلوا الأسوَدين في الصلاة: الحيّة والعقرب».۲

۲.ابن ماجة: حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي والعبّاس بن جعفر؛ قالا: ثنا عليّ بن ثابت الدهّان، ثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة، قالت: لَدَغت النبيَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم عقربٌ وهو في الصلاة؛ فقال:
«لعن الله العقرب؛ ما تدَع المصلّي وغير المصلّي، اُقتلوها في الحلّ والحرم».۳

۳.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا مندل، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قتل عقرباً وهو في الصلاة.۴

۴.البيهقي: أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ وإسحاق بن محمّد بن يوسف السوسي، قالا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأ العبّاس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، عن اُمّ كلثوم - بنت أسماء بنت أبي بكر -، عن عائشة زوج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، قالت:
كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي في البيت، فجاء عليّ بن أبي طالب - كرّم الله تعالى وجهه - فدخل، فلمّا رأى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي قام إلى جانبه يصلّي، قال: فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ثم تركته، وأقبلت إلى عليّ علیه السلام، فلمّا رأى ذلك عليّ علیه السلام ضربها بنعله، فلم يرَ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بقتله إيّاها بأساً.۵

۵.عبد الرزّاق: عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:

1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۷۳ - ۲۷۴.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۲۱، سنن الترمذي: ج۱ ص۴۱۵ ح۳۹۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۸۳ ح۵۲۵ وج۲ ص۳۸ ح۱۱۲۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۹۴ ح۱۲۴۵.

3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۹۵ ح۱۲۴۶، المعجم الأوسط: ج۷ ص۲۲۱ ح۷۳۲۹.

4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۹۵ ح۱۲۴۷، معجم ابن الأعرابي: ج۳ ص۱۰۶۳ ح۲۲۸۹.

5.. سنن البيهقي: ج۲ ص۳۷۷ ح۳۴۴۰، المعجم الأوسط: ج۸ ص۲۸۵ ح۸۶۵۳، مسند أبي يعلى: ج۸ ص۱۸۴ ح۴۷۳۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1878
صفحه از 461
پرینت  ارسال به