259
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۱۹.سحنون: عن ابن القاسم: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك؛ يُعين به على نفسه.۱

۱۶ - باب جواز ردّ المصلّي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لايقل: وعليكم السلام۲

۱.النسائي: أخبرنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا وهب، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا قيس بن سعد، عن عطاء، عن محمّد بن عليّ، عن عمّار بن ياسر؛ أنه سلّم على رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، وهو يصلّي فرَدّ عليه.۳

وروي عن "عثمان بن مظعون۴" نحوه.

۲.ابن حنبل: حدّثنا عبد الرحمن، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا إغرار في صلاة، ولا تسليم»۵.۶

۳.أبي داود: حدّثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد، أنّ الليث حدّثهم عن بكير، عن نابل - صاحب العباء -، عن ابن عمر، عن صهيب؛ أنّه قال: مررت برسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وهو يصلّي، فسلّمت عليه، فردّ إشارةً.۷

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۷۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۶۷ - ۲۷۰.

3.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۹۱ ح۵۴۶ وج۲ ص۳۵ ح۱۱۱۲، مسند ابن حنبل: ج۳۰ ص۲۵۱ ح۱۸۳۱۸، مسند البزّار: ج۴ ص۲۴۶ ح۱۴۱۵، مسند أبي يعلى: ج۳ ص۲۰۲ ح۱۶۳۴.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۳۴ ح۳۵۸۸ وح۳۵۸۹ وزاد فيه "بمكّة".

5.. غرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول السلام(النهاية: ج۳ ص۳۵۷ «غرر»).

6.. مسند ابن حنبل: ج۱۶ ص۲۷ - ۲۸ ح۹۹۳۷، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۲۸ مثله، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۹۶ ح۹۷۲، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۹ ح۳۴۱۱ وفيها "غرار" بدل "إغرار".

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۲۵ وفي ذيله "قال: ولا أعلمه إلّا قال: إشارة بإصبعه"، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۹۳ ح۳۶۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۳۴ ح۱۱۱۰ وح۱۱۱۱ مثله، مسند ابن حنبل: ج۳۱ ص۲۵۹ ح۱۸۹۳۱ وج۸ ص۱۷۴ ح۴۵۶۸ مثله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
258

۱۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: حدّثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد مولى آل دراج، قال: أما ما رأيت فنسيت فإنّي لم أنسَ أبا بكر، كان إذا قام في الصلاة قام هكذا؛ وأخذ يحيى بن سعيد بكفّه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقاً بالكوع۱.۲

۱۳.البيهقي بإسناده: عن أبي الزبير، قال: أمرني عطاء أن أسأل سعيداً: أين تكون اليدان في الصلاة؛ فوق السرّة أو أسفل من السرّة؟ فسألته عنه، فقال: فوق السرّة.۳

۱۴.الدارقطني بإسناده: عن عائشة، قالت: ثلاثة من النبوّة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.۴

وروي عن "أبي الدرداء۵" وعن "ابن جريج۶" کلاهما نحوه.

۱۵.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس؛ في قول الله عزّ و جلّ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)۷، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر.۸

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الجوزاء؛ كان يأمر أصحابه أن يضع أحدُهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلّي.۹

۱۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: لا بأس بأن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.۱۰

۱۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: وأكره أن يكثر التحرّك.۱۱

1.. الکُوع: طَرف الزند الذي یلي أصل الإبهام (لسان العرب: ج۸ ص ۳۱۶ «کوع»).

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۳۸ ح۱۲۷۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۲۵ ح۳۹۶۷.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷ ح۲۳۴۰.

4.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۰ ح۱۰۹۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۴۵ ح۲۳۳۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۳۹ - ۲۴۰ ح۱۲۸۳.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۳۹ ح۱۲۸۱ وفيه "ثلاث من مناقب الخير:... وضع الأيدي على الأيدي في الصلاة"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۱۸ - ۳۱۹ ح۳۹۵۷ وفيه "من أخلاق النبيّين وضع اليمين على الشمال في الصلاة".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۲۳۲ - ۲۳۳ ح۷۶۱۵ وفيه "أخبرني غير واحد من أهل العلم...".

7.. الكوثر: ۲.

8.. سنن البيهقي: ج۲ ص۴۷ ح۲۳۳۹.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۲۵ ح۳۹۶۹.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۳۲۴ ح۳۹۶۵ وص۳۲۲ ح۳۹۶۰ وزاد فيه "تحت السرّة".

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۶۳ ح۳۲۹۷ وح۳۲۹۸ نحوه وص۲۶۴ ح۳۳۰۱ وفيه "إنّي لاُحب أن يقلّ التحرّك في الصلاة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1826
صفحه از 461
پرینت  ارسال به