241
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون، قال: سئل نافع عن الرجل يجد النفخة في بطنه، قال: لا يصلّي وهو یجد النفخة.۱

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: ما لم يعجلك الغائط والبول في الصلاة فلا بأس.۲

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن واصل، عن عطاء، قال: قلت له: أجد العصر من البول فتحضر الصلاة، فاُصلّي وأنا أجده؟ قال: نعم، إن كنت ترى أنك تحبسه حتی تصلّي.۳

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين، قال: يكره حبس الأذى ما لم يخَف فوت الصلاة.۴

۹ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضرب الحائط لإيقاظ النائم، وحكم التلبية۵

۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن محمّد بن شبويه المروزي ومحمّد بن رافع، قالا: ثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛ أنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يشير في الصلاة.۶

وروي عن "ابن عمر۷" وعن "ابن أبزى۸" وعن "بريدة۹" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.الدارمي: أخبرنا يحيى بن حسّان، ثنا حمّاد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«إذا نابكم في صلاتكم شيء، فليسبِّح الرِّجالُ وليُصَفِّح۱۰ النِّساءُ».۱۱

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۳ ح۸۰۲۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۵۱ ح۱۷۶۵ وص۴۵۲ ح۱۷۶۶ وفيه "أنّه كان لا يري بذلك بأساً ما لم يخَف أن يشغله عن صلاته أن يسبقه"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۵ ح۸۰۲۶ وص۳۰۶ ح۸۰۳۲ وفيه "لا بأس أن يحقن الرجل البول، ما لم يعجله عن الركوع والسجود".

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۵ ح۸۰۳۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۳ ح۸۰۲۰.

5.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۵۴ - ۲۵۷.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱۴ ح۹۴۳، مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۳۹۸ ح۱۲۴۰۷، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۴۸ ح۸۸۵، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۴۲ ح۲۲۶۴.

7.. سنن الدارقطني: ج۲ ص۴۵۷ ح۱۸۶۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۷۱ ح۳۴۱۷ وزاد في ذيله "بيده".

8.. مسند ابن حنبل: ج۲۴ ص۸۲ ح۱۵۳۶۸ وفيه "أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يشير بأصبعه السبّاحة في الصلاة".

9.. المعجم الكبير: ج۲ ص۲۲ ح۱۱۶۰ وفيه "أتينا النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم وهو يصلّي، فأشار إلينا بيده أن اجلسوا".

10.. التصفیح والتصفیق واحد؛ وهو من ضرب صفحة الکفّ علی صفحة الکفّ الآخر (النهایة: ج۳ ص۳۳ «صفح»).

11.. سنن الدارمي: ص۳۴۸ ح۱۵۰۴، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۳۹ - ۴۰ ح۲۲۶۱ وفيه "ولتصفّق" بدل "وليصفّح"، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۴۸ ح۹۴۱ وص۴۴۷ ح۹۴۰ وفيه " ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ من نابه شيء(( في صلاته فليسبّح؛ فإنّه إذا سبّح التفت إليه، وإنّما التصفيح للنساء"، صحیح البخاري: ج۱ ص۴۰۳ ح۱۱۴۶ نحوه وفيه "التسبيح للرجال والتصفيح للنساء".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
240

جعدة۱" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم؛ أنّه خرج حاجّاً أو معتمراً ومعه الناس وهو يؤمّهم، فلمّا كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدّم أحدُكم وذهب إلى الخلاء، فإنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يقول:
«إذا أراد أحدُكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء».۲

۳.الدورقي: حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله، حدّثنا بقيّة بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن الحجّاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا يقاتل أحدكم الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول».۳

وروي عن "الحسن۴" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن محمّد بن عليّ علیه السلام وعامر وعطاء؛ قالوا: «لا بأس أن يحقن الرجل».۵

۵.عبد الرزّاق بإسناده: قال عمر بن الخطّاب: لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول.۶

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا يصلّينّ أحدُكم وهو يدافع بولاً وطوفاً - يعني الغائط -.۷

وروي عن "عكرمة وبكر۸" كلاهما نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۲ - ۳۰۳ ح۸۰۱۹ وفيه "«لا يقرب الصلاة الزَّنِيءُ»، قيل: يا رسول الله، وما الزَّنِيءُ؟ قال: «الذي يجد الرِّزّ في بطنه»".

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲ ح۸۸، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۸۵ - ۱۸۶ ح۱۴۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۲ ح۶۱۶، سنن الدارمي: ص۳۶۰ ح۱۵۶۹.

3.. مسند سعد بن أبي وقّاص: ص۱۲۴ ح۶۷.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۵۰ ح۱۷۵۷ وفيه "لا تزاحموا" بدل "لا يقاتل".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۶ ح۸۰۳۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۵۱ ح۱۷۶۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۰ ح۸۰۱۳ وفيه "لا تعاجلوا" بدل "لا تدافعوا" وح۸۰۱۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۴۵۲ ح۱۷۶۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۰ ح۸۰۱۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۰۴ ح۸۰۲۴ وفيه "لأن أصرّه في عمامتي ثم أقوم إلى الصلاة، أحبّ إليّ من أن اُدافعه وأنا أصلّي - يعني الغائط والبول - " وص۳۰۵ ح۸۰۲۵ و فيه "لأن اُهريق الماء وأتيمّم واُصلّي، أحبّ إليّ من أن اُصلّي وأنا اُدافع غائطاً أو بولاً ".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1908
صفحه از 461
پرینت  ارسال به