۱۶.ابن المنذر النيسابوري: روّينا عن الحكم أنّه قال: من تأمّل من عن يمينه في الصلاة، أو عن شماله حتى يعرفه، فليس له صلاة.۱
وتقدّم في الباب ۹ و ۱۱ من أبواب القبلة ويأتي في الباب ۲۱ و ۳۲ من هذه الأبواب ما يدّل عليه.
۴ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي۲
۱.أبو داود: حدّثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا مس - رّة بن معبد اللخمي، لقيته بالكوفة، قال: حدّثني أبو عبيد حاجب سليمان، قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلّي، فذهبت أمرّ بين يديه فردّني، ثمّ قال: حدّثني أبو سعيد الخدري؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال:
«من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل».۳
۲.أبو داود: حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، حدّثني كثير بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة، عن بعض أهلي، عن جدّه؛ أنّه رأى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي ممّا يلي باب بني سهم والناس يمرّون بين يديه، وليس بينهما سترة.۴
وروي عن "الحسن بن عليّ علیه السلام ۵" مثله.
وتقدّم في الباب ۱۱ من أبواب مكان المصلّي ما يدّل عليه.
۵ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر ميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله۶
۱.أبو داود: حدّثنا عبد الرحمان بن محمّد بن سلام، ثنا يزيد - يعني ابن هارون -، أخبرنا حمّاد - يعني ابن سلمة -، عن ثابت، عن مطرف، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يصلّي وفى صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء.۷
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۶ ح۴۵۷۹ نحوه.
2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۴۶ - ۲۴۷.
3.. مسند ابن حنبل: ج۱۸ ص۳۰۲ ح۱۱۷۸۰ وليس فيه صدره، تهذيب الآثار (الجزء المفقود): ص۳۲۳ ح۶۱۸.
4.. سنن أبي داود: ج۲ ص۲۱۱ ح۲۰۱۶، مسند ابن حنبل: ج۴۵ ص۲۱۵ ح۲۷۲۴۱ وص ۲۱۸ ح۲۷۲۴۲، صحيح ابن حبّان: ج۶ ص۱۲۸ ح۲۳۶۴، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۲۹۰ ح۶۸۴ وص۲۸۸ ح۶۸۰.
5.. المعجم الكبير: ج۳ ص۸۵ ح۲۷۳۴.
6.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۴۷ - ۲۴۸.
7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۳۸ ح۹۰۴، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۹۲ ح۵۴۹ وح۵۵۰، مسند ابن حنبل: ج۲۶ ص۲۳۸ ح۱۶۳۱۲ وص۲۴۷ ح۱۶۳۲۶، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۹۶ ح۹۷۱.