233
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه كان يكره الالتفات في الصلاة.۱

۱۱.مالك بإسناده: أنّ ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته.۲

وروي عن "أبي وائل وسالم والقاسم۳" کلّها نحوه.

۱۲.الجصّاص: عن إبراهيم النخعي؛ أنّه كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً.۴

وروي عن "عكرمة وابن مغفل والقاسم أو سالماً۵" کلّها نحوه.

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا صلّيت فإنّ ربّك أمامك وأنت مناجيه، فلا تلتفت. قال عطاء: وبلغني أنّ الربّ يقول: يا بن آدم، إلی من تلتفت؟ أنا خير لك ممّن تلتفت إليه.۶

۱۴.ابن المنذر النيسابوري: قال ابن جريج: قلت لعطاء: هل يقطع الصلاةَ الالتفاتُ؟ قال: لا.۷

وروي عن "محمّد بن الحسن۸" وعن "مالك۹" وعن "الأوزاعي۱۰" كلّها مثله.

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن، قال: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته.۱۱

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۴ ح۴۵۷۰.

2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۶۴ ح۶۲، أحكام القرآن للجصّاص: ج۵ ص۹۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۷ ح۴۵۸۱ وفيه "مارأيته ملتفتاً في صلاته قطّ" وص۴۶۶ ح۴۵۷۶ وفيه "لا يلتفتان في صلاتهما".

4.. أحكام القرآن للجصّاص: ج۵ ص۹۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۹ ح۴۵۸۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۸ ح۴۵۸۳ وص۴۶۹ ح۴۵۹۰ والمصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۵۷ ح۳۲۷۱ وفيه "ينظر" بدل "يلحظ".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۵ ح۴۵۷۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۵۷ ح۳۲۷۰.

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷ وفي ذيله، "قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۲۵۶ ح۳۲۶۶ وزاد في صدره "اُبصر عن يميني وعن شمالي في الصلاة" وح۳۲۶۷، تعظيم قدر الصلاة: ج۱ ص۱۹۰ ذيل ح۱۴۲ وفيهما "اُبصر عن يميني وعن شمالي في الصلاة؟ قال: لا، إلّا أن تقيم صفّاً، أو تطمح ببصرك أمامك، وجاهد أن لا تحفظه، ولا تطمح به هاهنا ولا هاهنا؛ إنّما الصلاة تخشّع وخشوع لله".

8.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۱۹۹، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷.

9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۰۷، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷.

10.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷ وفيه "ذلك سيّئ، وقد مضت صلاته".

11.. الزهد والرقائق لابن المبارك: ص۳۴۰ ح۱۱۸۹، تعظيم قدر الصلاة: ج۱ ص۱۳۸ ح۶۷ وليس فيه "ولا خلفه".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
232

وكان الناس إذا قام أحدهم يصلّي لا يعدو بصره موضع جنبيه، وتوفّي أبو بكر وكان عمر وكان الناس إذا قام أحدهم لا يعدو بصره موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان وكان الناس إذا قام أحدهم لا يلتفت في الصلاة يميناً وشمالاً.۱

۴.ابن حنبل بإسناده: قال أبو الدرداء: يا أيّها الناس! إيّاكم والالتفات؛ فإنّه لا صلاة لملتفت، فإن غُلبتم في التطوّع فلا تُغلَبنّ في الفريضة.۲

۵.ابن المنذر النيسابوري: روّينا عن عائشة أنّها قالت: الالتفات في الصلاة نقص.۳

وروي عن "سعيد بن جبير۴" مثله.

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن زيد بن وهب؛ أنّ عمر بن الخطّاب رأى رجلاً صلّى ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، فجعل يلتفت، فضربه بالدرّة حين قضى الصلاة، فقال: لا تلتفت....۵

۷.ابن المبارك بإسناده: عن أبي الخير؛ سألنا عقبة بن عامر الجهني عن قول الله: (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ)۶، أهم الذين يصلّون أبداً؟ قال: لا، ولكنّه الذي إذا صلّى لم يلتفت عن يمينه، ولا عن شماله، ولا خلفه.۷

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أنس بن سيرين، قال: رأيت أنس بن مالك يتشرّف إلى الشيء ينظر إليه في الصلاة.۸

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن معاوية بن قرّة، قال: قيل لابن عمر: إن ابن الزُّبير إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرّك، قال: لكنّا نلتفت ونتحرّك.۹

1.. المعجم الأوسط: ج۹ ص۴۹ ح۹۱۰۴.

2.. مسند ابن حنبل: ج۴۵ ص۴۸۹ ذيل ح۲۷۴۹۷، أمالي المحاملي: ص۱۱۱ ذيل ح۷۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۴ ح۴۵۶۹.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۳ ص۲۴۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۰۱ ح۷۳۶۱ وج۳ ص۴۶۵ ح۴۵۷۵، تعظيم قدر الصلاة: ج۱ ص۱۹۳ ذيل ح۱۴۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۳ ح۴۵۶۷.

6.. المعارج: ۲۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۳ ح۴۵۶۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۸ ح۴۵۸۶.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۸ ح۴۵۸۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2190
صفحه از 461
پرینت  ارسال به