۳.مالك بإسناده: عن المسور بن مخرمة...: صلّى عمر وجرحه يثعب۱ دماً.۲
۴.البخاري: قال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم.۳
۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر، قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيّاً، فإنّه ينصرف فيتوضّأ، ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلّم.۴
وروي عن "سعيد بن المسيّب وقتادة۵" كلاهما نحوه.
۶.مالك: عن يحيى بن سعيد، أنّ سعيد بن المسيّب قال: ما ترون فيمن غلبَه الدمُ من رُعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيّب: أرى أن يومئ برأسه إيماءً.۶
وروي عن "مالك۷".
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة، قال: إن كان لا يستمسك في الصلاة، حَشاهُ.۸
۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس، قال: إذا رعف الإنسان وهو في الصلاة انصرف فغسل الدم عنه، ثم رجع وأتمّ ما بقي على ما مضى إذا لم يتكلّم، ولا وضوء عليه.۹
۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: آنَستُ الدم في أنفي وأنا في الصلاة، ولم يخرج، أنصرف؟ قال: لا. قلت: فآنسته في المنخر قبل الصلاة ولم تسِل، أستَنثر؟ قال: إن شئت. وهو ينهى عن مسّ الأنف في الصلاة.۱۰
۱۰.مالك: من قاء عامداً أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة ولم يبنِ، وليس هو بمنزلة الرعاف
1.. یثعب: أي یجري (النهایة: ج۱ ص۲۱۲ «ثعب»).
2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۳۹ - ۴۰ ح۵۱، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۱۷ ح۸۷۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۵ ح۱۶۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۰ ح۵۸۰.
3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۶.
4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۱ ص۲۹۱ ح۷۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۳۹ ح۳۶۰۹ وص۳۴۰ ح۳۶۱۰ وح۳۶۱۱ نحوه.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۰ ح۲۶۱۳ وح۲۶۱۴.
6.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰ ح۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۵.
7.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰ ذيل ح۵۲ وفيه "قال مالك: وذلك أحبّ ما سمعت إليّ في ذلك".
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۶.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۱ ح۳۶۱۶.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۷.