231
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

عنده، صاحب الرعاف عنده يبني وهذا لا يبني.۱

وتقدم في الباب ۶ و ۷ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۲۲ من أبواب النجاسات والآواني والجلود والباب ۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً۲

۱.الترمذي: حدّثنا محمود بن غيلان وغير واحد؛ قالوا: حدّثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عبّاس؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.۳

وروي عن "عكرمة۴" وعن "سعيد بن المسيّب۵" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.الترمذي: حدّثنا مسلم بن حاتم البصري، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أنس، قال: قال لي رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«يا بنيّ، إيّاك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوّع لا في الفريضة».۶

وروي عن " أبي هريرة۷" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۳.الطبراني: حدّثنا مسعدة بن سعد، ثنا إبراهيم بن المنذر، حدّثني خالي محمّد بن إبراهيم بن المطّلب بن السائب بن أبي وداعة، حدّثني عبد الله بن موسى بن عبد الله بن أبي اُميّة المخزومي، حدّثني عمّي مصعب بن عبد الله، عن اُمّ سلمة بنت أبي اُميّة، قالت: كان الناس على عهد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم المصلّي يصلّي بصلاته فلا يعدو بصره موضع قدميه، فتوفّي رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وكان أبو بكر

1.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۳۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۴۴ - ۲۴۶.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۸۳ ح۵۸۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۲۸۷ ح۵۳۴، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۸۸ ح۲۴۸۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۶۲ ح۸۶۴ فيهما "يلتفت" بدل "يلحظ".

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۸۴ ح۵۸۸، سنن الدارقطني: ج۲ ص۴۵۵ ح۱۸۶۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۷ ح۴۵۸۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۸ ح۴۵۸۴ وفيه "كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم يلحظ في الصلاة ولا يلتفت".

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۸۴ ح۵۸۹، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۲۳ ح۵۹۹۱، مسند أبي يعلى: ج۶ ص۳۰۶ - ۳۰۸ ح۳۶۲۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۶۶ ح۴۵۷۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
230

۳.مالك بإسناده: عن المسور بن مخرمة...: صلّى عمر وجرحه يثعب۱ دماً.۲

۴.البخاري: قال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم.۳

۵.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر، قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيّاً، فإنّه ينصرف فيتوضّأ، ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلّم.۴

وروي عن "سعيد بن المسيّب وقتادة۵" كلاهما نحوه.

۶.مالك: عن يحيى بن سعيد، أنّ سعيد بن المسيّب قال: ما ترون فيمن غلبَه الدمُ من رُعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيّب: أرى أن يومئ برأسه إيماءً.۶

وروي عن "مالك۷".

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة، قال: إن كان لا يستمسك في الصلاة، حَشاهُ.۸

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس، قال: إذا رعف الإنسان وهو في الصلاة انصرف فغسل الدم عنه، ثم رجع وأتمّ ما بقي على ما مضى إذا لم يتكلّم، ولا وضوء عليه.۹

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: آنَستُ الدم في أنفي وأنا في الصلاة، ولم يخرج، أنصرف؟ قال: لا. قلت: فآنسته في المنخر قبل الصلاة ولم تسِل، أستَنثر؟ قال: إن شئت. وهو ينهى عن مسّ الأنف في الصلاة.۱۰

۱۰.مالك: من قاء عامداً أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة ولم يبنِ، وليس هو بمنزلة الرعاف

1.. یثعب: أي یجري (النهایة: ج۱ ص۲۱۲ «ثعب»).

2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۳۹ - ۴۰ ح۵۱، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۱۷ ح۸۷۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۵ ح۱۶۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۰ ح۵۸۰.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۶.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۱ ص۲۹۱ ح۷۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۳۹ ح۳۶۰۹ وص۳۴۰ ح۳۶۱۰ وح۳۶۱۱ نحوه.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۰ ح۲۶۱۳ وح۲۶۱۴.

6.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰ ح۵۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۵.

7.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۴۰ ذيل ح۵۲ وفيه "قال مالك: وذلك أحبّ ما سمعت إليّ في ذلك".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۶.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۱ ح۳۶۱۶.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2158
صفحه از 461
پرینت  ارسال به