229
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۹.أبو داود: سمعت أحمد، يقول: من شرب أو تكلّم في الصلاة فليُعِد الصلاة.۱

وتقدم في الباب ۱ و ۲ و ۳ و ۱۲ و ۱۳ من أبواب نواقض الوضوء ويأتي في الباب ۲ و ۳۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲ - باب أنّه لا تبطل الصلاة بالقيء، ولا الأزّ، ولا الجشأ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يُعفى عنه وتستلزم إزالته المنافي۲

۱.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا إسماعيل بن عيّاش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«من أصابه قَيء أو رُعاف۳ أو قَلَس۴ أو مَذيّ؛ فلينصرف فليتوضّأ، ثمّ ليَبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلّم».۵

وروي عن "جريج۶" عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم وعن "عليّ علیه السلام۷" كلاهما مثله.

۲.عبد الرزّاق: عن أبي بكر بن محمّد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله بن كعب الحميري، قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
«لا تقطع إلّا لثلاث: لرعاف، أو لإحداث، أو لتسليم الانصراف».۸

1.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۶۶ الرقم۳۱۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۲۳۸ - ۲۴۳.

3.. الرُّعاف: خروج الدم من الأنف (المصباح المنیر: ص ۲۳۰ «رعف»).

4.. القَلَس - بالتحریك، وقیل بالسكون - : ما خرج من الجوف مِلء الفم أو دونه، ولیس بقيء، فإن عاد فهو القيء (النهایة: ج۴ ص۱۰۰ «قلس»).

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۳۸۵ - ۳۸۶ ح۱۲۲۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۳۶۲ ح۳۳۸۲، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۸۲ ح۵۶۵، المعجم الأوسط: ج۵ ص۳۲۱ ح۵۴۲۹.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۲۲ - ۲۲۳ ح۶۷۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۸۲ ح۵۶۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۱ ح۳۶۱۸ وزاد فيه "ولا يستقبلها جديداً".

7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۸۴ ح۵۷۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۱ ص۲۹۱ ح۷۷، معرفة السنن والآثار: ج۳ ص۱۷۳ ح۴۱۶۷ وفيها "إذا وجد أحدُكم في بطنه رِزءاً أو قيئاً أو رعافاً، فلينصرف فليتوضّأ، ثمّ ليبنِ على صلاته ما لم يتكلّم".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۳ ح۳۶۲۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
228

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: قال عثمان: لا يقطع الصلاة شيء إلّا الكلام والحدث.۱

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: سأله رجل فقال له: إن الشيطان يأتيني وأنا في الصلاة فيوسوس لي حتى يقول: إنّك قد أحدثت، فقال: لا تنصرف حتى تجد لها ريحاً، أو تسمع لها طنيناً.۲

وروي عن "عبد الله وسعيد بن المسيّب وشهر بن حوشب۳" وعن "إبراهيم۴" كلّها نحوه.

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن مسعود أنّه قال: إذا أحدث الرجل في صلاته حدثاً ثم لم يتكلّم حتى توضّأ، أتمّ ما بقي من صلاته على ما مضى منها، فإن تكلّم استقبلها مؤتنقة.۵

وروي عن "سلمان وعامر وإبراهيم۶" کلّها مثله.

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رقدت في المكتوبة هنيّة ثم فزعت فلم أعلم أنّي تكلمت بشيء، أعود أم عليّ شيء؟ قال: لا.۷

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن مغيرة: الضحك، والبول والريح يعيد الوضوء والصلاة، والقيء والرعاف يبني إذا لم يتكلّم، فإن تكلّم استقبل.۸

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم النخعي، قال: ثلاثٌ يعاد منه الوضوء والصلاة: الضحك، والبول، والريح. وثلاث يعاد منه الصلاة ولا يعاد منه الوضوء: الكلام، والأكل، والشرب. وثلاث يعاد منه الوضوء ولا يعاد منها الصلاة إلّا أن يتكلّم: القيء، والرعاف، وما يسيل من الجروح والقروح. قال: وكان إبراهيم يرى القيح والدم.۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۵۱ ح۸۱۹۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۲۳ ح۸۰۸۵ وح۸۰۸۷ وص۳۲۴ ح۸۰۹۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۲۲ ح۸۰۸۳ وح۸۰۸۴ وفيهما "فلا تنصرفوا حتّى تجدوا ريحاً، أو تجدوا بللاً" وص۳۲۳ ح۸۰۸۶ وفيه "فلا يخرج أحدكم حتى يسمع حسّاً، أو يجد ريحاً" وص۳۲۴ ح۸۰۸۸ وفيه "فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً".

4.. الطهور للقاسم بن سلام: ص۴۰۷ ح۴۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۳۲۴ ح۸۰۸۹ وفيهما "فلا ينصرفنّ أحدُكم حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۲ ح۳۶۱۹.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۳۹ ح۳۶۰۸ وص۳۴۳ ح۳۶۲۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۳۱ - ۱۳۲ ح۴۹۲.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۲ - ۳۴۳ ح۳۶۲۳.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۴۳ ح۳۶۲۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2113
صفحه از 461
پرینت  ارسال به