۳.الشافعي: يكبّر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه، فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبّر، واُحبّ أن يكبّر ماشياً كما هو، أو في مجلس إن صار إلى غير مجلسه.۱
۲۴ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإمكان، وتكبير المسبوق بعد إتمام صلاته۲
۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد، قال؛ في الرجل تفوته الركعة أيّام التشريق: يكبّر مع الإمام، ثمّ يكبّر إذا قضى... وبلغني أنّ هكذا قول ابن أبي ليلى.۳
وروي عن "مكحول۴" نحوه.
۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا فاتتك ركعة أيّام التشريق فلا تكبّر حتّى تقضيها.۵
وروي عن " الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة وسفيان الثوري والأوزاعي۶" وعن "مالك۷" كلّها نحوه.
۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في الرجل تفوته الركعة أيّام التشريق...: يكبّر ثمّ يقضي.۸
۴.سحنون: عن عبد الرحمن بن القاسم: سألت مالكاً - أو سئل - عن الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاتته ركعة وبقيت ركعة، كيف يقضي التكبير إذا سلّم الإمام؟ قال: يقضي التكبير على ما فاته.۹
۵.أبو داود: سمعت أحمد سئل عمّن أدرك ركعة من صلاة العيد، قال: يكبّر في التي يقضي. قيل لأحمد: فأدرك وقد كبّر بعض التكبير؟ قال: يكبّر ما أدرك؛ لأنّه أدرك الركوع، ولا يكبّر ما فاته.۱۰
1.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۲۰.
2.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۶۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۰ ح۵۸۷۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۹ ح۵۸۷۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۰ ح۵۸۷۶.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۹ ح۵۸۷۵ ح۵۸۷۳ وفيه "رأيت ابن شبرمة غير مرّة إذا فاته شيء من الصلاة أيّام التشريق، قام فقضى ثمّ كبّر" وص۲۴۰ ح۵۸۷۸، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۴ .
7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۷۱وفيه "لا يكبّر حتّى يقضي ما فاته به الإمام، فإذا قضى صلاته كبّر".
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۹ ح۵۸۷۶ وح۵۸۷۵، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۵۵.
9.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۲ ص۱۵۵.
10.. مسائل أحمد لأبي داود: ص۸۷ الرقم۴۲۲.