يكبّرون، قال: ما شأن الناس؟ قلت: يكبّرون، قال: يكبّر الإمام؟ قلت: لا، قال: أمجانين الناس؟! وروي عن النخعي أنّه قال: إنّما يفعل ذلك الحوّاكون.۱
۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد بن أبي حفصة، قال: رأيت الحسن يأتي العيد راكباً.۲
۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأعمش، قال: كنت أخرج مع أصحابنا - إبراهيم وخثيمة وأبي صالح - يوم العيد فلا يكبّرون.۳
۱۵.أبو بكر الشاشي: التكبير سنّة في العيدين، وبه قال مالك وأحمد، وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن يكبّر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلّى ولا يكبّر يوم الفطر.۴
۱۶.مالك: مضت السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى: أنّ الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلّاه وقد حلّت الصلاة.۵
۱۷.ابن المنذر النيسابوري: قال مالك: أمّا نحن فنمشي ومكاننا قريب، وأمّا من بَعُدَ ذلك عليه فلا بأس أن يركب.۶
۱۸.الشافعي: اُحبّ أن لا يركب في عيد ولا جنازة، إلّا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب، وإن ركب لغير علّة فلا شيء عليه.۷
وتقدّم في الباب ۱۱و ۱۴ و ۱۸ ويأتي في الباب ۲۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۰ - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: المغرب والعشاء والصبح وصلاة العيد، أو خمس، وكيفية التكبير۸
۱.البيهقي بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه كان يكبّر ليلة الفطر حتّى يغدو إلى المصلّى.۹
1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۸۸ ح۲۰۹۵، شرح مشكل الآثار: ج۱۴ ص۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۹۴ ح۵۶۷۶ وليس فيه ذيله.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۹۰ ح۵۶۶۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۹۳ ح۵۶۷۰.
4.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۶.
5.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۲ ح۱۳، معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۵۹ ح۶۸۳۸.
6.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۳ ذيل ح۲۱۲۲.
7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۹۵.
8.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۵۵.
9.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۴ ح۶۱۲۸.