417
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۱۸ - باب استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس۱

۱.البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العبّاس أنبأ، الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ الثقة، أنّ الحسن كان يقول: إنّ النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتامّ طلوعها.۲

۲.البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين، قالوا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ إبراهيم بن محمّد، أخبرني أبو الحويرث؛ أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران:
«عجّل الأضحى، وأخّرِ الفطرَ، وذكّرِ الناس».۳

۳.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر؛ عن محمّد بن عليّ علیه السلام...:
«لا يخرج يوم العيد حتّى تطلع الشمس».۴

۴.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبّر حتّى يأتي المصلّى، ولا يخرج حتّى تخرج الشمس.۵

وروي عن "عبد الله بن الزبير۶" وعن "رافع بن خديج۷" وعن "عمر بن عبد العزيز وابن المسيّب۸"

1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۵۲.

2.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۹ ح۶۱۵۰، معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۵۸ ح۶۸۳۷.

3.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۹ ح۶۱۴۹، معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۵۸ ح۶۸۳۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۸۶ ح۵۶۵۱ مثله.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۹۲ ح۵۶۶۲.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۸۶ ح۲۰۹۲، معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۵۱ ح۶۸۱۳ وفيه "أنّه كان يغدو إلى المصلّى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، فيكبّر حتّى يأتي المصلّى يوم العيد، ثمّ يكبّر بالمصلّى، حتّى إذا جلس الإمام ترك التكبير" وص۵۹ ح۶۸۴۰.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۴۳ ح۵۸۹۱ وفيه "صلّى العيد بعدما ارتفع النهار".

7.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۸ ذيل ح۲۱۱۴، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۲۵ ذيل ح۶۲۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۹۲ ح۵۶۶۳ وفیها "كان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد، حتى إذا طلعت الشمس صلّوا ركعتين ثم يذهبون إلى المصلّى، وذلك في الفطر والأضحى".

8.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۵۹ ح۶۸۴۱ وفیه "إذا طلعت الشمس يوم العيد فاغدوا إلى المصلّى" وح۶۸۴۲ وفيه "أنّه رأى ابن المسيّب في يوم الأضحى عليه برنس أرجوان وعمامة سوداء غادياً من المسجد إلى المصلّى بعدما طلعت الشمس".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
416

۷.البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزّاز، ثنا كثير بن شهاب، ثنا محمّد بن سعيد - هو ابن سابق -، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«... الخروج في العيدين إلى الجبّانة من السنّة».۱

۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن محتف بن سليم - وكانت له صحبة -، قال: خروج يوم الفطر يعدل عمرة، وخروج يوم الأضحى يعدل حجّة.۲

۹.ابن المنذر النيسابوري: كان ربيعة يقول: في هبوط الناس للفطر والأضحى: كانوا يرون الفرسخ.۳

۱۰.ابن ابي شيبة بإسناده: عن عمرو، عن الحسن؛ في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد، قال: كان لا يرى أن يخرجوا، فيصلّي بهم رجل.۴

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مسلم بن يزيد بن المذكور الخارقي، قال: صلّى بنا القاسم بن عبد الرحمن يوم عيد في المسجد الجامع ركعتين وخطب.۵

وروي عن "عبد الله بن أبي هذيل وعبد الرحمن بن أبي ليلى۶" کلاهما نحوه.

۱۲.مالك: لا يصلّى في العيدين في موضعين، ولا يصلّون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم.۷

وتقدّم في الباب ۵ ويأتي في الباب ۱۸ و ۱۹ و ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۵ ح۶۱۹۶ وص۴۳۴ ح۶۲۶۱ وزاد فيه "ولا يخرج إلى المسجد إلّا ضعيف أو مريض"، المعجم الأوسط: ج۴ ص۲۲۴ ح۴۰۴۰، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۵ ح۲۱۰۹ وفيه "رأى عليّ علیه السلام اُناساً يذهبون يوم العيد، فقال: ما هؤلاء؟ فقالوا: يأتون المسجد، فقال: إنّما الجماعة في الجبّانة. وأمر رجلاً فصلّى بهم".

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۸۹ ح۵۶۶۶.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۸۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۵۴ ح۵۹۲۷.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۹ ح۵۸۶۹.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۸ ح۵۸۶۷ وفيه وفیه "قال: صلّى بالناس في مسجد الكوفة ركعتين" وص۲۳۹ ح۵۸۷۰ وفیه "يأتي المسجد الأعظم يوم العيد".

7.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۷۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2318
صفحه از 461
پرینت  ارسال به