409
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

تمرات... ويأكلهنّ وتراً.۱

وروي عن " بريدة۲" وعن "جابر بن سمرة۳" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم نحوه.

۲.ابن ابي شيبة بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا خرجت يوم العيد - يعني الفطر - فكل ولو تمرة.۴

وروي عن "اُمّ الدرداء۵" مثله.

وتقدّم في الباب ۱۲من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۱۴ - باب استحباب الغسل ليلة الفطر ويوم العيدين والتطيّب والتزيّن والغسل وإعادة الصلاة لمن تركه۶

۱.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن عتاب العبدي، ببغداد، ثنا أبو الأحوص محمّد بن الهيثم القاضي، ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدّثني الليث بن سعد، عن إسحاق بن بزرج، عن زيد بن الحسن بن عليّ علیه السلام، عن أبيه علیه السلام، قال:
«أمرنا رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيّب بأجود ما نجد، وأن نضحّي بأسمن ما نجد؛ البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وأن نُظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار».۷

۲.البيهقي بإسناده: عن نافع؛ أنّ ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه.۸

وروي عن "الشافعي۹" نحوه.

1.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۵ ح۹۱۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۴۵ ح۵۴۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۵۸ ح۱۷۵۴، مسند ابن حنبل: ج۱۹ ص۲۸۷ ح۱۲۲۶۸.

2.. شعب الإيمان: ج۳ ص۳۴۵ ح۳۷۲۱.

3.. المعجم الكبير: ج۲ ص۲۴۷ ح۲۰۳۹، مسند البزّار: ج۱۰ ص۱۸۹ ح۴۲۷۳ وزاد فيه "وإذا كان يوم الضحى لم يطعم شيئاً حتّى يرجع".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۶ ح۵۶۴۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۶ ح۵۶۳۹.

6.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۴۶.

7.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۲۵۶ ح۷۵۶۰، المعجم الكبير: ج۳ ص۹۳ ح۲۷۵۶، شرح مشكل الآثار: ج۱۴ ص۳۶ ح۵۴۲۸، شعب الإيمان: ج۳ ص۳۴۲ ح۳۷۱۵.

8.. سنن البيهقي: ج۳ ص۳۹۸ ح۶۱۴۳، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۰۴ ح۲۱۲۳ وفيه "أنّه كان يصلّي الفجر يوم العيد وعليه ثياب العيد".

9.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۹۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
408

۱۰.عبد الرزّاق: عن عيسى بن أبي عزّة، قال: رأيت عامراً الشعبي يوم الفطر ونحن معه واجتمع إليه جيرانه، فخرج وفي يده رغيف، فأعطى كلّ إنسان كسرة فأكلها، ثمّ انطلق إلى المسجد - أو قال: إلى المصلّى -.۱

۱۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: بلغه أنّ تميم بن سلمة خرج يوم الفطر ومعه صاحب له، فقال لصاحبه: هل طعمت شيئاً؟ قال: لا، فمشى تميم إلى بقّال فسأله تمرة أن يعطيه أو غير ذلك، ففعل، فأعطاه صاحبه فأكله. فقال إبراهيم: ممشاه إلى رجل يسأله، أشدّ عليه من تركه الطعام لو تركه.۲

۱۲.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه كان لا يأكل يوم الفطر حتّى يغدو.۳

۱۳.ابن المنذر النيسابوري بإسناده: عن ابن مسعود، قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم.۴

وروي عن "النخعي۵" نحوه.

۱۴.الشافعي: نحن نأمر من أتى المصلّى أن يَطعَم ويشرب قبل أن يغدو إلى المصلّى، وإن لم يفعل أمرناه بذلك في طريقه، أو المصلّى إن أمكنه، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه ويكره له ألّا يفعل، ولا نأمره بهذا يوم الأضحى، وإن طعم يوم الأضحى فلا بأس عليه.۶

ويأتي في الباب ۱۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۳ - باب استحباب الإفطار يوم الفطر على تمر وتربة حسينية أو أحدهما، وإطعام الحاضرين التمر۷

۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن عبد الرحيم، حدّثنا سعيد بن سليمان، قال: حدّثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، قال: كان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۷ ح۵۷۳۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۷ ح۵۶۴۴.

3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۱ ح۲۰۹۹، أحكام العيدين للفريابي: ص۱۰۰ ح۲۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۷ ح۵۷۴۳ وح۵۷۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۵۶۴۹ كلّها مثله.

4.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۱ ح۲۱۰۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۷ ح۵۷۴۲.

5.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۲۹۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۹ ح۵۶۵۰ وفيه "إن طعم فحسن، وإن لم يطعم فلا بأس".

6.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۹۲.

7.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۴۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1938
صفحه از 461
پرینت  ارسال به