401
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

وتقدّم في الباب ۱۲ من أبواب مكان المصلّي والباب ۷ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۲۴ و ۳۲ من هذه الأبواب والباب ۱ و ۵ من أبواب صلاة الاستسقاء ما يدلّ عليه.

۱۱ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد والفصل بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البُرد أو الحُلّة، وأن يعتمّ شاتياً كان أو قائظاً، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة ۱

۱.البخاري: حدّثنا عمرو بن عبّاس، قال: حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا سفيان، عن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن عبّاس، قال: خرجت مع النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم فطر أو أضحى، فصلّى العيد ثمّ خطب... .۲

وروي"عن جابر بن عبد الله۳" وعن "البراء بن عازب۴" وعن "عبد الله بن عمر۵" وعن "أنس بن مالك۶" وعن "سعد المؤذّن۷" وعن "جندب۸" وعن "ابن سيرين۹" وعن "ابن شهاب۱۰" كلّها عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم وعن "عليّ بن أبي طالب علیه السلام۱۱" وكلّها نحوه.

۲.البخاري: حدّثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عبّاس، قال: شهدت العيد مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة.۱۲

1.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۴۰.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۳۱ ح۹۳۲ وج۵ ص۲۰۱۰ ح۴۹۵۱، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۲ ح۱ وح۲.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۶ ح۹۱۵ وص۳۲۷ ح۹۱۸، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۳ ح۴ وزاد فيه " ثمّ قام متوكّئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحثّ على طاعته ووعظ الناس وذكّرهم".

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۵ ح۹۱۲ وص۳۳۴ ح۹۴۰، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۵۵۴ ح۷ وفيها " خطبنا النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم الأضحى بعد الصلاة".

5.صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۶ ح۹۱۴ وص۳۲۷ ح۹۲۰، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۵ ح۸.

6.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۳۴ ح۹۴۱، المعجم الأوسط: ج۲ ص۱۱۱ ح۱۴۱۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۸۷ ح۵۶۵۵.

7.. سنن الدارمي: ص۳۹۸ ح۱۷۵۲، المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۷۰۳ ح۶۵۵۴، سنن الدارقطني: ج۲ ص۳۸۵ ح۱۷۲۷.

8.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۳۴ ح۹۴۲ وج۶ ص۲۶۹۳ ح۶۹۶۵، مسند ابن حنبل: ج۳۱ ص۱۱۱ ح۱۸۸۱۵، مسند أبي عوانة: ج۵ ص۷۲ ح۷۸۳۱ وفیها " صلّى النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم يوم النحر، ثمّ خطب ".

9.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۸۵ ح۶۹۲۰.

10.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۷۸ ح۳، معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۸۳ ح۶۹۱۰، أحكام العيدين للفريابي: ص۱۲۴ ح۷۱.

11.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۱۶ ح۵۲۵۱، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۵۶۰ ح۲۴.

12.. صحيح البخاري: ج۱ ص۳۲۷ ح۹۱۹ وح۹۲۰، صحيح مسلم: ج۲ ص۶۰۲ ح۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
400

۳۲.ابن حزم: أنّ أبا حنيفة قال: يكبّر للإحرام ثمّ يتعوّذ، ثمّ يكبّر ثلاث تكبيرات يجهر بها، ويرفع يديه مع كلّ تكبيرة، ثمّ يقرأ، ثمّ يركع، فإذا قام بعد السجود إلى الركعة الثانية كبّر للإحرام ثمّ قرأ، فإذا أتمّ السورة مع اُمّ القرآن كبّر ثلاث تكبيرات جهراً، يرفع مع كلّ تكبيرة يديه، ثمّ يكبّر للركوع.۱

۳۳.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبّر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات؟ قال: ما اُحبّ له ذلك. قلت: فإن فعل، هل يضرّه من ذلك شيء؟ قال: لا.۲

۳۴.أبو سليمان الجوزجاني: قلتلمحمّد بن الحسن: أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم؟ قال:... أيمّا سورة من القرآن قرأها أجزته، وقد يكره أن يتّخذ الرجل شيئاً من القرآن حتماً حتّى لا يقرأ في تلك الصلاة غيرها... قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام ركعة من العيد فلمّا سلّم الإمام قام يقضي، كيف يكبّر؟ قال: يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة، ثمّ يكبّر أربع تكبيرات يركع بآخرهنّ.۳

۳۵.الشافعي: يُحرِم بالتكبير فيرفع يديه حذو منكبيه، ثمّ يكبّر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ويرفع كلمّا كبّر يديه حذو منكبيه، ويقف بين كلّ تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة يهلّل الله ويكبّره ويحمّده ويمجّده، فإذا فرغ من سبع تكبيرات قرأ باُمّ القرآن، ثمّ يقرأ بـ «ق وَالقُرآنِ المجيد» ويجهر بقراءته، ثمّ يركع ويسجد، فإذا قام في الثانية كبّر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من الجلوس، ويقف بين كلّ تكبيرتين كقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة كما وصفت، فإذا فرغ من خمس تكبيرات قرأ باُمّ القرآن وبـ «اقتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَر»، ثمّ يركع ويسجد ويتشهّد ويسلّم، ولا يقرأ مَن خَلفَه.۴

۳۶.الشافعي: لو ترك التكبيرات السبع والخمس عامداً أو ناسياً لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو عليه؛ لأنّه ذِكر لا يُفسد تركُه الصلاةَ، وأنّه ليس عملاً يوجب سجود السهو.۵

1.. المحلّى: ج۵ ص۸۳.

2.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۸۱.

3.. الأصل لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۳۷۷-۳۸۰.

4.. مختصر المزني: ص۴۸.

5.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۰۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2322
صفحه از 461
پرینت  ارسال به