وروي عن "عمّر بن الخطّاب وابن عمر وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله۱" وعن "أبي هريرة۲" وعن "أبي سعيد الخدري۳" وعن "أبي أيّوب وزيد بن ثابت۴" وعن "عمر بن عبد العزيز۵" وعن "الزهري۶" وعن "مکحول۷" وعن "يحيى الأنصاري والأوزاعي۸" وعن "مالك۹" وعن "الشافعي۱۰" وعن "ابن حنبل۱۱" كلّها نحوه.
۱۵.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن مسعود، قال: التكبير في العيدين خمس في الاُولى، وأربع في الثانية.۱۲
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۸ ح۵۷۶۷ وح۵۷۷۰ وص۲۱۹ ح۵۷۷۱.
2.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۰ ح۹، سنن الترمذي: ج۱ ص۵۴۰ ذیل ح۵۳۶، سنن البيهقي: ج۳ ص۴۰۶ ح۶۱۷۹ وزاد فيها في الموضعين "قبل القراءة".
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱۴ ح۲۱۴۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۸ ح۵۷۶۹ وزاد فیهما "قبل القراءة" في الموضعين.
4.. معرفة السنن والآثار: ج۵ ص۷۲ ح۶۸۷۳.
5.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۰۸ ح۶۱۸۲، أحكام العيدين للفريابي: ص۱۷۱ ح۱۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۹ ح۵۷۷۲ وزاد فیها في الموضعين "قبل القراءة".
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۲۹۳ ح۵۶۸۳ وفيه "التكبير يوم العيد قبل القراءة سبعاً وخمساً"، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱۴ ذیل ح۲۱۴۷.
7.. أحكام العيدين للفريابي: ص۱۷۴ ح۱۲۲ وفيه "يكبّر سبع تكبيرات، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمّ يقرأ"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۷ ح۵۷۶۴ وزاد فیه " كلاهما قبل القراءة، لا يوالي بين القراءتين".
8.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱۴ ذیل ح۲۱۴۷.
9.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۱۸۰ ذيل ح۹ وزاد فیه في الموضعين "قبل القراءة".
10.. سنن الترمذي: ج۱ ص۵۴۰ ذیل ح۵۳۶، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۱۴ ذیل ح۲۱۴۷.
11.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۳ الرقم۴۶۸ وزاد فیه في الموضعين "قبل القراءة"، مسائل أحمد لابنه صالح: ج۲ ص۲۷۹ الرقم۸۸۷ و زاد فیه "يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعاً".
12.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۱۰ ح۶۱۸۵، الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۳۷ ح۲۰۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۱۴ ح۵۷۴۶ وح۵۷۴۷ وزاد فيها "يوالي بين القراءتين".