389
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس

۳.البيهقي بإسناده: عن محمّد بن هلال التمّار؛ أنّ عمر بن عبد العزيز شهد عنده على هلال الفطر من آخر النهار، فأمر الناس أن يفطروا، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.۱

وروي عن "الأوزاعي والثوري وابن حنبل۲" وعن "أبي حنيفة۳" وعن "الشافعي۴" كلّها نحوه.

۴.أبو بكر الشاشي: إن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قُضيت صلاة العيد في أصحّ القولين، والثاني: لا تُقضى، وهو قول مالك. فإن لم يمكن جمع الناس في اليوم، صُلّيت في الغد، وهو قول أحمد. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنّها لا تقضى. وقال أبو يوسف ومحمّد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد الأضحى في الثاني والثالث من أيّام التشريق.۵

۵.محمّد بن الحسن بإسناده - في قوم شهدوا أنّهم رأوا هلال شوّال -: فقال حمّاد: سألت إبراهيم عن ذلك، فقال: إن جاؤوا صدر النهار فليفطروا وليخرجوا، وإن جاؤوا آخر النهار فلا يخرجوا ولا يفطروا حتّى الغد. قال محمّد: وبه نأخذ، إلّا في خصلة واحدة: يفطرون ويخرجون من الغد إذا جاؤوا من العشيّ، وهو قول أبي حنيفة.۶

۶.مالك: إذا صام الناس يومَ الفطر وهم يظنّون أنّه من رمضان، فجاءهم ثَبت أنّ هلال رمضان قد رُؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأنّ يومَهم ذلك أحدٌ وثلاثون، فإنّهم يُفطرون في ذلك اليوم أيّةَ ساعة جاءهم الخبر، غير أنّهم لا يصلّون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس.۷

1.. سنن البيهقي: ج۳ ص۴۴۳ ح۶۲۸۴.

2.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۸ وفيه "إن شهدت بيّنة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد".

3.. كتاب الحجّة علی أهل المدینة: ج۱ ص۳۷۷ وفيه "إن كان الخبر جاءهم قبل زوال الشمس أفطروا، وخرج بهم إمامهم فيصلّي بهم العيد، وإن جاءهم الخبر بعد زوال الشمس أفطروا وخرجوا من الغد".

4.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۴۸۲ وفيه "إن عُدِّلا قبل الزوال صلّى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن لم يعدِّلا حتّى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلّوا يومهم بعد الزوال ولا الغد".

5.. حلية العلماء: ج۱ ص۲۷۵، شرح معاني الآثار: ج۱ ص۳۸۶ ذيل ح۲۲۷۳ وفيه "إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد، صلّوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلّونها. وممّن ذهب إلى ذلك أبو يوسف، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتّى زالت الشمس من يومه، لم يصلَّ بعد ذلك في ذلك اليوم، ولا فيما بعده. وممن قال ذلك: أبو حنيفة".

6.. الآثار لمحمّد بن الحسن: ج۱ ص۵۵۰ ح۲۰۵، الآثار لأبي يوسف: ص۱۷۹ ح۸۱۹ مثله.

7.. الموطّأ لمالك: ج۱ ص۲۸۷ ذيل ح۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
388

۴.ابن المنذر النيسابوري: قال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر، إلّا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة.۱

وروي عن "مسروق وعروة بن المغيرة ومكحول۲" کلّها نحوه.

۵.الشافعي: لا بأس إن صلّى قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف؛ أن يخطبهم واحد منهم في السفر وفى القرية التي لا جمعة فيها، وأن يصلّوها في مساجد الجماعة في المصر، ولا اُحبّ أن يخطبهم أحد في المصر إذا كان فيه إمام؛ خوف الفرقة.۳

وتقدّم في الباب ۱۹من أبواب صلاة الجمعة وآدابها والباب ۳ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۹ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده۴

۱.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: حدّثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، قالوا: اُغمي علينا هلال شوّال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.۵

وروي عن "أبي مسعود۶" وعن "ربعي بن حراش۷" كلاهما عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم مثله.

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع، قال: رُئي هلال شوّال من النهار فلم يفطر عبد الله حتّى أمسى، وخرج إلى المصلّى من الغد.۸

1.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۲ ح۵۷۲۰.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۵۴ ح۵۱۳۸ وفيه "ليس على المسافر أضحى ولا فطر" وح۵۱۳۹ وص۲۵۵ ح۵۹۳۱ وفیهما " خرج مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدوٍ لهم، ... وحضر الفطر فلم يفطروا".

3.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۵۱۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۳۲.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۵۲۹ ح۱۶۵۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۳۰۰ ح۱۱۵۷، السنن الكبرى للنسائي: ج۲ ص۲۹۵ ح۱۷۶۸، مسند ابن حنبل: ج۳۴ ص۱۹۱ ح۲۰۵۸۴ كلّها مثله.

6.. سنن البيهقي: ج۴ ص۴۱۷ ح۸۱۹۰ وليس فيه "أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد".

7.. سنن أبي داود: ج۲ ص۳۰۱ ح۲۳۳۹، مسند ابن حنبل: ج۳۸ ص۱۶۸ ح۲۳۰۶۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۴۱۶ ح۸۱۸۸ وح۸۱۸۹ وليس في الثلاثة الأخيرة "أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۶۶ ح۷۳۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۵۴ ح۹۵۵۶ وفيه "شهد عند ابن عمر أنّهم رأوا الهلال، فقال: اُخرجوا إلى عيدكم من الغد. وقد مضى من النهار ما شاء الله".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم، محسن جیریائی الشراهی
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1400
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 1982
صفحه از 461
پرینت  ارسال به