۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: من فاتته الصلاة يوم الفطر، صلّى كما يصلّي الإمام....۱
وروي عن "الحسن وحمّاد وأبي إسحاق۲" وعن "إبراهيم۳" وعن "مالك۴" کلّها مثله.
۶.ابن ابي شيبة بإسناده: عن الحكم، قال: كان أبو عياض مستخفياً، قال: فجاءه مجاهد يوم عيد فصلّى به ركعتين، ودعا.۵
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فليس عليه تكبير.۶
۸.الشافعي: الأعياد مخالفة الجمعة: الرجل يصلّي العيد منفرداً ومسافراً، وتصلّيه الجماعة لا يكون عليها جمعة؛ لأنّها لا تحيل فرضاً، ولا أرى بأساً إذا خرج الإمام إلى مصلّاه في العيدين أو الاستسقاء أن يأمر من يصلّي بضعفة الناس العيد في موضع من المصر أو مواضع، وإذا كانت صلاة الرجل منفرداً مجزئة، فهي أقلّ من صلاة جماعة بأمر والٍ، وإن لم يأمر الوالي فقدَّموا واحداً أجزأ عنهم.۷
۹.عبد الله بن أحمد: سألت أبي عمّن فاتته العيد، قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمّع بهم اذا فاته العيد، فأمّا أن لا يفوته فلا أرى ذلك.۸
وتقدّم في الباب ۲ ويأتي في الباب ۴ و۵ و۱۰ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة ۹
۱.عبد الرزّاق: قال معمر: إن فاتت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثمّ حضر بعد ذلك،
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۶.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۷ وح۵۸۵۹ وص۲۳۷ ح۵۸۶۰.
3.. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: ج۴ ص۳۳۵ ذيل ح۲۱۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۸ وزاد فیه "وإذا استقبل الناس راجعين فليدخل أدنى المسجد، ثمّ ليصلِّ صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصلِّ مثل صلاة الإمام ".
4.. المدوّنة الكبرى لمالك: ج۱ ص۱۶۹ وفيه "إن شاء صلّى وإن شاء لم يصلِّ، قال: ورأيته يستحبّ له أن يصلّي، قال: وإن صلّى فليصلّ مثل صلاة الإمام، ويكبّر مثل تكبيره في الاُولى وفي الآخرة".
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۲۳۶ ح۵۸۵۴.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۳۰۰ ح۵۷۱۵.
7.. كتاب الاُمّ: ج۲ ص۳۸۶.
8.. مسائل أحمد لعبد الله: ص۱۱۴ الرقم۴۷۵.
9.. وسائل الشيعة: ج۷ ص۴۲۵.